التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب من طاف على نسائه في غسل واحد

          قوله: (بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُـَسْلٍ(1) وَاحِدٍ): تَقَدَّمَ أنَّ (الغَسل)؛ بالفتح: الفعل، وبالضَّمِّ: الماء، وأنَّه يجوز في كلٍّ منهما الفتحُ والضَّمُّ، مُطَوَّلًا [خ¦4/167-296] [خ¦5/1-421].


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (غُسل)؛ بضمِّ الغين، وفي (ق) بالضَّبطين معًا.