التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: لا يتزوج أكثر من أربع

          (بَابٌ: لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ)... إلى (بَاب: لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ)
          قوله: (بابٌ: لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ): فائدةٌ: قال ابنُ عبد السَّلام الشيخ عزُّ الدين الشَّافِعيُّ في «قواعده»: (إنَّ الله ╡ حرَّم في النِّكاح الزِّيادةُ على امرأةٍ واحدةٍ في شريعة عيسى صلعم؛ نظرًا للنِّساء؛ لئلَّا يتضرَّرن بكثرة الضَّرائر والإماء، وأجازه مِن غير حصر في شريعة موسى صلعم لمن قدر على القيام بالوطء ومُؤَنِ النِّكاح)، انتهى، وقد قَدَّمْتُ ذلك في (كتاب الأنبياء) في (باب قول الله تعالى: {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا}[الإسراء:55]) [خ¦3424].
          قوله: (وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ): هذا هو الإمام زين العابدين عليُّ بن الحسين بن عليِّ بن أبي طالب بن عبد المطَّلب الهاشميُّ، أبو الحسين، ويقال: أبو الحسن، ويقال: أبو مُحَمَّد، ويقال: أبو عبد الله، أمُّه أمُّ ولد، تَقَدَّمَ، وترجمته أيضًا معروفةٌ [خ¦926].
          فائدةٌ: نقلُ هذا الكلام عن زين العابدين فيه لطيفةٌ؛ وهو أنَّه سيِّدٌ مِن سادات أهل البيت ومِن أجلِّهم، وكبيرٌ مِن كُبرائهم، ففيه ردٌّ على الرَّافضة الذين جوَّزوا نكاحَ أكثرِ مِن أربعٍ، فقيل: يُباح نِكاحُ تسعٍ لكلِّ أحدٍ، وقيل: ثمانيةَ عشرَ؛ أخذًا مِن الآية، وهو مردودٌ عليهم.