التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة

          قوله: (وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ): تَقَدَّم أنَّها بِضَمِّ الميم، وكسر الغين المُعْجَمة، ثُمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثُمَّ مُوَحَّدَة مفتوحة، ثُمَّ تاء التأنيث [خ¦5079]، يقال: امرأة مُغِيبة ومُغِيب، وفي «الصِّحاح»: (وأغابت المرأة: غاب عنها زوجها فهي مُغيبة بالهاء، ومُشهد بلا هاء)، انتهى، و(المُشهِد): التي زوجها حاضرٌ، وفي «القاموس»: (مُغَيبَةٌ ومُغْيِبٌ)، وفي «نهاية ابن الأثير»، والله أعلم، وفي كلام بعضهم: المغيبة: التي غاب زوجها عن مسكنها سواء أكان في البلد أم مسافرًا، وهذا مراد الباقين.