التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب ما يحل من النساء وما يحرم

          قوله: (وَقَالَ أَنَسٌ...) إلى قوله: (لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ): هذا أخرجه ابن أبي شيبة _كما قاله شيخنا_ عن يحيى بن سعيد، عن التيميِّ، عن أبي مِجْلَز، عنه، قال شيخنا: (قال ابن التين: وذلك ينزع الرجل أَمَتَه مِن عبده، وقيل: هم السبايا سُبِيَا معًا أو متفرِّقَين ينفسخ نكاحهما، وقال: هذا المعروف من مذهب مالك، وقيل: إذا سُبِيَا معًا؛ فلا فسخ)، انتهى.