-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب الصلاة بمنى
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ بَابُ هَلْ يؤذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إذا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ والعِشَاءِ؟
1109- ذكر فيه حديثَ ابنِ عُمَرَ قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ المَغْرِبَ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ ثُمَّ ذَكرَ إِقامتَهُ لكلٍّ مِنهُما).
1110- وذكر فيه أيضًا حديث أنسٍ: (أَنَّه صلعم كَانَ يَجْمَعُ...) الحديث.
الشرح: هذان الحديثان سلفا في الباب قبله، والأوَّل في باب: صلاة المغرب في السفر، والبخاريُّ روى الثاني عن إسحاقَ أخبرنا عبد الصمد.
وإسحاق: هو ابن إبراهيم كما ذكره البخاريُّ في باب: مَقْدَمِ رسول الله صلعم المدينة، وذكر الكَلَاباذيُّ أنَّ إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور يرويان عن عبد الصَّمد، وروى مسلمٌ في الحجِّ عن إسحاقَ بن منصورٍ عن عبد الصَّمد.
ورواه أبو نُعَيمٍ من حديث إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا عبد الصَّمد، ثمَّ قال: رواه البخاريُّ عن إسحاقَ عن عبد الصمد.
وقوله: (يُقِيْمُ المَغرِبَ ثُمَّ يُقِيْمُ الْعِشَاءَ) ظاهره أراد به الإقامة وحدها على ما جاء في الجمع بعرفة ومزدَلِفة من الاختلاف في إقامتها، وإن كان يحتمل أيضًا أن يكون المراد بما تُقام به الصلوات في أوقاتها مِن الأذان والإقامة، وقد سلف الكلام على ذلك في باب الأذان.
وقال ابن المنذر: يؤذِّن ويُقيمُ، فإن أقام ولم يؤذِّن أجزأه، ولو ترك الأذان والإقامة لم يكن عليه إعادة الصَّلاة وإن كان مسيئًا بتركه ذلك.
وقال ابن التِّين: لم يذكر أنَّه أذَّن لها، وذكر بعض المخالفين عنه أنَّه كان يُقِيم للمغرب خاصَّةً.
وقد اختلف العلماء في ذلك:
فقال مالكٌ: يصلِّيهما بأذانين وإقامتين، وقال ابن الماجِشُون: بأذانٍ وإقامتين.
قلتُ: وهو ما فعله ◙ بالمزدَلِفة كما أخرجه مسلمُ مِن حديث جابرٍ، وبعرفة كما أخرجه الشافعيُّ عنه، وعند ابن الجلَّاب بإقامتين، وذكر عن ابن عمر الإقامة في الأولى، فأثبت مالكٌ الأذان فيهما لأنَّهُ الشأن في الجماعة، وأسقط عبد الملك الأذان مِن الثانية لأنَّه لا إعلام، فإنَّهم متأهِّبُون، وأسقط ابن الجلَّاب الأذان للحضور، ونقض بجمع المطر، ويلزم عليه أَلَّا يؤذِّن للمغرب وإن لم يجمع، وأسقط ابن عمر الإقامة في الثانية لأنَّ الإقامة أذانٌ في الحقيقة، كذا قال: وقد علمت أنَّ ظاهر فِعل ابن عمر أنَّه أقام لهما. وعندنا: إن جمع في وقت الأولى أذَّن لها وأقام لكلٍّ، أو وقت الثانية وبدأ بالأولى لم يؤذِّن للثانية، والأولى كفائتةٍ فيأتي الخلاف، وجزم الإمام هنا أنَّهُ يؤذِّن لها لأنَّها مؤدَّاةٌ، وإن بدأ بالثانية أذَّن لها على الأصحِّ دون الأخرى، وقيل يؤذِّن لكلٍّ مِن صلاتي الجمع قدَّم أو أخَّر.
تنبيه: قال الدَّاوديُّ: أتى البخاريُّ بهذا الحديث بهذا السند وذكر فيه الجمع، ولم يقل: قلَّما يلبث إلَّا في حديثٍ أتى به بعده، فإمَّا أن يكون أتى ببعض الحديث، ثمَّ أتى ببعضه في حديثٍ آخرَ، ثمَّ أتى به هاهنا على التمام، أو يكون نقص مَن نقل أدخل بعض الحديثين في بعضٍ، فإن يكن المحفوظ ما هنا أنَّه لبث بعد المغرب شيئًا، فليس هذا صِفة الجمع إلَّا أن يكون أراد القليل جدًا كالذي فعلوا بمزدَلِفة حين أناخوا رواحلهم، وإلَّا فلا يكون جمعًا.