-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب الصلاة بمنى
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بَابُ مَن لَمْ يَتَطوَّعْ في السَّفر دُبُرَ الصَّلَواتِ وَقَبْلَها.
1101- ذكر فيه حديثَ حَفْصِ بنِ عاصمٍ، أنَّه سأل ابنَ عُمَرَ فقال: (صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلعم فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ}) [الأحزاب:21].
1102- وعن ابن عُمَرَ: (صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم فكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ).
الشرح: هذا الحديث أخرجه مسلمُ والأربعة، ثمَّ في بعض رواياته: <لو كنت مسبِّحًا لأتممت> وفي بعضها: <صحبتُ ابن عُمَر في طريق مكَّة فصلَّى لنا الظُّهْر ركعتين، فحانت منه التفاتةٌ نحو حيث صلَّى، فرأى ناسًا قيامًا، فقال: ما يصنعُ هؤلاء؟ قلتُ: يُسبِّحُون، قال: لو كنتُ مسبِّحًا أتممتُ صلاتي>.
وفي «الموطَّأ» عن مالكٍ عن نافعٍ عنه أنَّه لم يكن يصلِّي مع الفريضة في السفر شيئًا ولا بعدها إلَّا مِن جوف الليل، فإنَّه كان يصلِّي على الأرض وعلى راحلته حيثما تَوَجَّهت به، كذا هو موقوفٌ في «الموطَّأ»، ورفعه الباقون.
وأوَّل ابن بطَّالٍ قوله: (لَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ) يريد التطوُّعَ قبل الفرض وبعده، أي: بالأرض لأنَّه روى الصَّلاة على الرَّاحلة في السفر، وأنَّه كان يتهجَّدُ بالليل في السَّفر، ولا تضادَّ إذًا بين الأخبار كما جاء مبيَّنًا عنه، وقد سلف عن رواية البخاريِّ في صلاة المغرب: ((وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ العِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)).
فبان أنَّ المراد التطوُّع في الأرض المتَّصِل بالفريضة الذي حكمه حكمها في الاستقبال والركوع والسجود، ولذلك قال ابن عُمَرَ: لو تنفَّلت لأتممتُ، أي: لو تنفَّلت التنفُّلَ الذي هو مِن جنس الفريضة لجعلته في الفريضة ولم أقصرها، وممَّن كان لا يتنفَّل في السفر قبل الصَّلاة ولا بعدها عليُّ بن الحسينِ وسعيدُ بن جُبَيرٍ.
وليس قول ابن عمر: ((لَمْ أَرَهُ ◙ يُسَبِّحُ في السَّفَرِ)) بحُجَّةٍ على مَن رآه، لأنَّ مَن نفى شيئًا ليس بشاهدٍ، وقد رُويَ عن النَّبِيِّ صلعم أنَّهُ تنفَّلَ في السفر مع صلاة الفريضة، وهو قول عامَّةِ العلماء.
وقال الطَّبريُّ: يحتمل أن يكون تركه ◙ التنفَّلَ فيه في حديث ابن عمر، تحرِّيًا منه إعلام أمَّته أنَّهم في أسفارهم بالخيار في التنفُّلِ بالسُّننِ المؤكَّدةِ وتركها، وقد بيَّن ذلك أنَّه ◙ كان إذا جمع في السفر صلَّى المغرب، ثمَّ يدعو بعشائه فيتعشَّى ثمَّ يرتحل، وإذا جاز الشغل بالعشاء بعد دخول وقتها، وبعد الفراغ من صلاة المغرب، فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز.
وقال ابن التِّين: معنى (لَمْ أَرَهُ يُسَبِّحْ) في النهار، ويدلُّ عليه قول ابن عمر في الباب بعده: (كَانَ صلعم يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ).
ولا خلاف بين الأئمة في جواز النَّافلة باللَّيل في السفر، وكان ابن عمر لا يفعله بالنهار في السفر، ويقول: لو كنتُ مسبِّحًا لأتممتُ، يعني: لو كان التنفُّل جائزًا لكان الإتمام أولى، وابن عمر ممَّن صَحِبَ الشارع في سفره، وكان مِن أكثر الناس اقتداءً به، وذكر أنَّه لم يرَ النَّبِيَّ صلعم يزيد في السَّفر على ركعتين، فلمَّا لم يره بالنهار امتنع، ورآه يتنفَّلُ بالليل ففعله.
وأكثر العلماء على جوازه ليلًا ونهارًا، ودليلهم حديث أمِّ هانئٍ الآتي أنَّه صلَّى يوم الفتح ثماني ركعاتٍ سُبحة الضُّحى، ولعلَّ ابن عمر لم يبلغه، وحكى ابن أبي صُفْرة أنَّه قال: إنَّما صلَّاها قضاءً لصلاته ليلة فتح مكَّة، لأنَّه اشتغل في تلك الليلة عن صلاة الليل.
وقال النوويُّ: / اتَّفَق الفقهاء على استحباب النَّوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبَّها الشافعيُّ وأصحابُهُ والجمهور.
ولعلَّ الشارع كان يصلِّي الرَّواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، فإنَّ النوافل في البيت أفضل، أو لعلَّه تركها في بعض الأوقات تنبيهًا على جواز تركها.
وأمَّا ما يحتجُّ به مَنْ تركَ مِن أنَّها لو شُرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابه أنَّ الفريضة محتِّمَةٌ، فلو شُرعت تامَّةً لتحتَّم إتمامها، وأمَّا النافلة فهي إلى خيرة المكلَّف، فالرَّفق به أنْ تكون مشروعة ويتخيَّر، إن شاء فعلها وحصَّل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه.
قال الخطَّابيُّ: وفي حديث ابن عمر دليلٌ أنَّه كان يستفتح صلاته مستقبِلًا القبلة، قال ابن التِّين: ولا أدري مِن أين أخذه الخطَّابيُّ.