-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب الصلاة بمنى
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بَابُ الإِيْمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ.
1096- ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بن دينارٍ قال: (كَانَ عبدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُوْمِئ، وَذَكَرَ عَبْدُ الله أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَفْعَلُهُ).
هذا الحديث تفرَّد البخاريُّ فيه بذكر الإيماء، وأصله في مسلمٍ أيضًا، وكأنَّ الظاهر المراد بها هنا التكرار، وهو المستعمل غالبًا.
ومعنى: (أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ) أي: إلى القبلة وغيرها، ومقصده بَدَلٌ عن القبلة.
قال مالكٌ _فيما رواه عليُّ بن زيادٍ_ فيمَن صلَّى على راحلتِهِ في محمله مشرِّقًا أو مغرِّبًا لا ينحرف إلى القبلة وإن كان يسيرًا وليصلِّ قِبَلَ وجهه عملًا بهذا الحديث، ومفهوم ذلك أن يجلس عليها على هيئة التي يركبها عليها غالبًا ويستقبل بوجهه ما استقبلته الرَّاحلة، والتقدير: يُصلِّي على راحلته إلى حيث تَوَجَّهت به، ويحتمل أن يقدَّر أنَّه كان يصلِّي على راحلته وهي حيث تَوَجَّهت إلَّا أنَّه ينحرف عن القبلة، والأوَّل أصحُّ لأنَّه يتعلَّق بقوله: (عَلَى رَاحِلَتِهِ) ولأنَّه رُويَ مفسَّرًا في حديث عامر بن ربيعةَ كما سلف، ويأتي ولأنَّه لا فائدة في قوله: (حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ) إذا كان ينحرف إلى القبلة إلَّا ما يفيده قوله: (عَلَى رَاحِلَتِهِ)، وهذا في نفس الصَّلاة، وأمَّا افتتاحها فذهب مالكٌ إلى أنَّه وغيره سواءٌ، وقال الشافعيُّ وأحمد: يفتتحها مستقبلًا ثمَّ يصلِّي كيف أمكنه دليلهما حديث ابن عمر، ودليل مالكٍ القياس على باقي الصَّلاة.
فرع: راكب السفينة يلزمه الاستقبال إلَّا للملَّاح. وفي «المدوَّنة» موافقتنا خلافًا لابن حبيبٍ عنه.
وقوله: (يُومِئُ) فيه أنَّ سُنَّة الصَّلاة على الدَّابَّةِ الإيماء ويكون سجوده أخفض مِن ركوعه تمييزًا بينهما، وروى أشهبُ عن مالكٍ في الذي يصلِّي على الدَّابَّةِ أو المحمل: لا يسجد بل يومئ لأنَّ ذلك مِن سنَّة الصَّلاة على الدَّابَّةِ، وقال ابن القاسم: المصلِّي في المحمل متربِّعًا إن لم يشقَّ عليه أن يثني رجليهِ عند سجوده فليفعل.
قال ابن حبيبٍ: وإذا تنفَّل على الدَّابَّةِ فلا ينحرف إلى جهة القبلة، وليتوجَّه لوجه دابَّتِهِ، وله إمساك عنانها وضربها وتحريك رجليه، إلَّا أنَّه لا يتكلَّم، ولا يلتفت ولا يسجد الرَّاكب على قَرَبوس سرجه، ولكن يومئ. واستحبَّ أحمدُ وأبو ثورٍ في الافتتاح التوجُّه ثمَّ لا يبالي حيث تَوَجَّهت به، والحُجَّة لهم حديث أنسٍ: ((أنَّ النَّبِيَّ صلعم كانَ إذا سافَرَ فأرادَ أن يَتَطوَّعَ استقبلَ بناقتِهِ القِبْلَةَ فَكبَّر ثمَّ صَلَّى حيثُ وجَّهه ركابُهُ)) رواه أبو داودَ بإسنادٍ حسنٍ.
وليس في الأحاديث السالفة الاستقبال في التكبير وهي أصحُّ منه، وحُجَّة الجمهور وَهُم مَن قال بأنَّه لا يشترط الاستقبال في التكبير القياس على الباقي.
فرع: اختلف قول مالكٍ في المريض العاجز عن الصَّلاة على الأرض إلَّا إيماءً، هل يصلِّي الفريضة على الدَّابَّةِ في محمله، ففي «المدوَّنة»: لا، وروى أشهبُ: نعم ويوجَّه إلى القبلة، وفي كتاب ابن عبد الحكم مثله.