-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب الصلاة بمنى
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
1093- أحدها: حديث عامرٍ: قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ).
1094- ثانيها: حديث جابرٍ: (أَنَّهُ ◙ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ القِبْلَةِ).
1095- ثالثها: حديث نافِعٍ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَفْعَلُهُ).
الشرح: حديث عامرٍ أخرجه مسلمٌ، ويأتي أيضًا.
وعامر: هو ابن ربيعةَ بن كعب بن مالكٍ، بدريٌّ، حليف الخطَّاب أبي عمر، أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة، ومات قبيل عثمان. وفي رواية للإسماعيليِّ: ((تطوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ)).
وحديث جابرٍ يأتي في باب: ينزل للمكتوبة، وهو مِن أفراده.
وحديث ابن عمر سلف في باب: الوِتر على الدَّابَّةِ، وهو دالٌّ على أنَّ البخاريَّ يرى أنَّ الوتر سُنَّةٌ، حيث أورده في هذا الباب.
ولا خلاف أنَّ للمسافر سفرًا طويلًا التنفُّل على دابَّتِهِ حيث توجَّهت به لهذه الأحاديث الصحيحة، وذلك مُستثنى من استقبال القبلة، وتخصيص قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144] ويبيِّن أنَّ ذلك في المكتوبات، ويفسِّر قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [البقرة:115] أنَّه في النَّافلة على الدَّابَّةِ.
وقد رُوي / عن ابن عمر أنَّ هذه الآية نزلت في قول اليهود في القِبلة، وممَّن نصَّ على ذلك مِن الفقهاء عليٌّ والزُّبيرُ وأبو ذرٍّ وابنُ عمر وأنسٌ، وقال به طاوسٌ وعطاءٌ ومالكٌ والثوريُّ والكوفيُّون والليثُ والأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمدُ وأبو ثورٍ، غير أنَّ أحمد وأبا ثورٍ كانا يستحبَّان أن يستقبل القبلة بالتكبير.
واختلفوا في الماشي فأجازه الشافعيُّ، ومنعه مالكٌ تمسُّكًا بمورد النصِّ، واختلفوا في السفر القصير، فأظهر قولي الشافعيِّ جوازه فيه، ووافقه مَن سلف ذكره ممَّن عددنا خلا مالكًا فمنع، وقاسه على الفطر والقصر.
واختلفوا في جوازه في الحضر فجوَّزه أبو يوسفَ والإصطخريُّ من الشافعيَّةِ، والأصحُّ المنع كالفرض، حُجَّة مالكٍ في اشتراط سفر القصر أيضًا بأنَّ الشارع إنَّما فعل ذلك في سفره إلى خيبر، ولم يُنقل عنه فعل ذلك إلَّا في سفر القصر، ولأنَّ القبلة آكدُ لأنَّ الصَّلاة تُقصر في السفر، ولا يُعدل فيها عن القبلة مع القدرة، فلمَّا امتنع القصر في القصير وهو أضعف، فالقبلة أولى.
أجاب الجمهور بأنَّ الأحاديث الواردة في الباب ليس فيها تحديد سفرٍ ولا تخصيص مسافةٍ، فوجب حملها على العموم في كلِّ ما يُسمَّى سفرًا، وبالقياس على إسقاط الفرض بالتيمُّمِ إذا عُدِمَ الماء في السفر القصير. قال الطَّبريُّ: ولا أعلم مَن وافق مالكًا في ذلك.