التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب صلاة التطوع على الحمار

          ░10▒ بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ عَلَى الحِمَارِ.
          1100- ذكر فيه حديث حَبَّانَ _بفتح الحاء والموحدة_ حدَّثنا همَّامٌ حدَّثنا أنسُ بن سِيرينَ قال: (اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ...) الحديث.
          (رَوَاه ابنُ طَهْمَانَ عن حجَّاجٍ، عَن أنسِ ابن سيرينَ عن أنسٍ، عن النَّبِيِّ صلعم).
          هذا الحديث أخرجه مسلمُ مِن حديث عفَّان عن همَّامٍ، وله ولأبي داودَ والنَّسائيِّ عن ابن عمر: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم، يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ))، وأعلَّه النَّسائيُّ بأن قال: عمرو بن يحيى لا يُتابع على قوله: ((يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ))، وربَّما يقول: ((عَلَى رَاحِلَتِهِ))، ولذا وهَّم الدَّارقطنيُّ وغيره عَمْرًا في قوله: ((عَلَى حِمَارٍ))، والمعروف على راحلته على البعير، وقد أخرجه مسلمٌ مِن فعل أنسٍ، وكذا مالكٌ في «الموطَّأ».
          أمَّا فقه الباب: فالتنفُّلُ على البعير والبغل والحمار وجميع الدَّوابِّ سواءٌ في ترك الاستقبال معه على ما تقدَّم. وعلى ذلك جماعة الفقهاء، وقد أسلفنا عن أبي يوسف وغيره إلحاق الحضر بذلك في الإيماء لحديث يحيى بن سعيدٍ عن أنسٍ ((أنَّه صلَّى على حمارٍ في أزقَّةِ المدينة يومئُ إيماءً)) وجماعة الفقهاء على خلافه.