-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس
-
حديث: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته
-
حديث: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته
-
باب الصدقة في الكسوف
-
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف
-
باب خطبة الإمام في الكسوف
-
باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟
-
باب قول النبي: يخوف الله عباده بالكسوف
-
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف
-
باب طول السجود في الكسوف
-
باب صلاة الكسوف جماعة
-
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
-
باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس
-
باب صلاة الكسوف في المسجد
-
باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد
-
باب الصلاة في كسوف القمر
-
باب صب المرأة الماء على رأسها إذا أطال الإمام القيام
-
باب الركعة الأولى في الكسوف أطول
-
باب الجهر بالقراءة في الكسوف
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابُ النِّدَاءِ بِـ الصَّلَاةَ جَامِعَةً في الكُسُوفِ.
1045- ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بن عَمْروٍ قال: (لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ).
هذا الحديث يأتي بزيادةٍ قريبًا في باب طول السجود فيه. وأخرجه مسلمُ أيضًا والنَّسائيُّ وقال: رُوي عن أبي حفصة أيضًا مولى عائشة عنها وأخرجه أيضًا.
والبخاريُّ رواه عن إسحاق، وذكر الجيَّانُّي أنَّ في الكسوف والوكالة والأيمان والنذور وعُمْرة الحُدَيبية: إسحاق عن يحيى بن صالحٍ، لم ينسبه أحدٌ مِن شيوخه فيما بلغه، ويشبه أن يكون ابن منصورٍ كما ذكره مسلمُ في كتابه حديثًا خرَّجه به البخاريُّ في الوكالة، ولـمَّا أخرجه أبو نُعَيمٍ في «مستخرجه» قال: رواه عن إسحاق عن يحيى، ولم يبيِّن.
وذكر المزِّيُّ في ترجمة إسحاق بن منصورٍ علامة مسلمٍ، وأنَّه روى عن يحيى بن صالح الوُحَاظيِّ، وَلم يعلِّم للبخاريِّ، ولم يذكر في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنظليِّ أنَّه روى عن يحيى بن صالحٍ، وذكر في ترجمة يحيى بن صالحٍ أنَّ إسحاق بن منصور الكَوْسَج روى له مسلمٌ، / وأنَّ إسحاق غير منسوبٍ روى له البخاريُّ.
قال: ويُقال: إنَّه الكَوْسَج، ومعاوية بن سلَّام بن أبي سلَّام الحبشيُّ _مشدَّد اللام فيهما_، وقد نصَّ عليه الجيَّانيُّ وهو ثقةٌ مات سنة أربع وسِتِّين ومائة.
والحبشيُّ نسبة إلى بلاد الحبش كما نقله الجيَّانيُّ عن عبد الغنيِّ، وقال ابن معين: الحبش حيٌّ مِن حِمْيَر، وقال بعضهم: الحُبْشيُّ _بضمِّ الحاء وإسكان الباء_ وكذا قيَّده الأَصِيليُّ وغيره، وف «الجامع» يُقال: حَبش وحُبش، وعَرَب وعُرْب، وعَجَم وعُجْم.
وهذا أيضًا ذكره صاحب «المطالع»، وذكر أنَّ كذا ضبطه الأَصِيليُّ مرَّة وأبو ذرٍّ، وكذا قال ابن التِّين: ضُبط في بعض الكتب بالفتح وفي بعضها بالضمِّ، وهو ما رُوِّيناه في رواية الشيخ أبي الحسن قال: قيل والمعنى أنَّه الأسودُ واسمُه ممطور.
أمَّا فقه الباب: فالكسوف لا يؤذَّن لها ولا يُقام لأنَّه شِعار الفرائض، نعم يُقال لها: الصَّلاةَ جامعة، والإجماع قائمٌ على ذلك.
و(الصَّلَاةَ) منصوب على الإغراء. و(جَامِعَةً) على الحال، أي: احضروا الصلاة في حال كونها جامعةً.
قال ابن بطَّالٍ: ويُنادى لها بذلك عند باب المسجد، وكذا في سائر الصلوات المسنونات _أي: كالعيد والاستسقاء يُنادى لها بذلك عند باب المسجد_ ثمَّ قال: ولا خلاف في ذلك بين العلماء.