التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف

          ░3▒ بَابُ النِّدَاءِ بِـ الصَّلَاةَ جَامِعَةً في الكُسُوفِ.
          1045- ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بن عَمْروٍ قال: (لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ).
          هذا الحديث يأتي بزيادةٍ قريبًا في باب طول السجود فيه. وأخرجه مسلمُ أيضًا والنَّسائيُّ وقال: رُوي عن أبي حفصة أيضًا مولى عائشة عنها وأخرجه أيضًا.
          والبخاريُّ رواه عن إسحاق، وذكر الجيَّانُّي أنَّ في الكسوف والوكالة والأيمان والنذور وعُمْرة الحُدَيبية: إسحاق عن يحيى بن صالحٍ، لم ينسبه أحدٌ مِن شيوخه فيما بلغه، ويشبه أن يكون ابن منصورٍ كما ذكره مسلمُ في كتابه حديثًا خرَّجه به البخاريُّ في الوكالة، ولـمَّا أخرجه أبو نُعَيمٍ في «مستخرجه» قال: رواه عن إسحاق عن يحيى، ولم يبيِّن.
          وذكر المزِّيُّ في ترجمة إسحاق بن منصورٍ علامة مسلمٍ، وأنَّه روى عن يحيى بن صالح الوُحَاظيِّ، وَلم يعلِّم للبخاريِّ، ولم يذكر في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنظليِّ أنَّه روى عن يحيى بن صالحٍ، وذكر في ترجمة يحيى بن صالحٍ أنَّ إسحاق بن منصور الكَوْسَج روى له مسلمٌ، / وأنَّ إسحاق غير منسوبٍ روى له البخاريُّ.
          قال: ويُقال: إنَّه الكَوْسَج، ومعاوية بن سلَّام بن أبي سلَّام الحبشيُّ _مشدَّد اللام فيهما_، وقد نصَّ عليه الجيَّانيُّ وهو ثقةٌ مات سنة أربع وسِتِّين ومائة.
          والحبشيُّ نسبة إلى بلاد الحبش كما نقله الجيَّانيُّ عن عبد الغنيِّ، وقال ابن معين: الحبش حيٌّ مِن حِمْيَر، وقال بعضهم: الحُبْشيُّ _بضمِّ الحاء وإسكان الباء_ وكذا قيَّده الأَصِيليُّ وغيره، وف «الجامع» يُقال: حَبش وحُبش، وعَرَب وعُرْب، وعَجَم وعُجْم.
          وهذا أيضًا ذكره صاحب «المطالع»، وذكر أنَّ كذا ضبطه الأَصِيليُّ مرَّة وأبو ذرٍّ، وكذا قال ابن التِّين: ضُبط في بعض الكتب بالفتح وفي بعضها بالضمِّ، وهو ما رُوِّيناه في رواية الشيخ أبي الحسن قال: قيل والمعنى أنَّه الأسودُ واسمُه ممطور.
          أمَّا فقه الباب: فالكسوف لا يؤذَّن لها ولا يُقام لأنَّه شِعار الفرائض، نعم يُقال لها: الصَّلاةَ جامعة، والإجماع قائمٌ على ذلك.
          و(الصَّلَاةَ) منصوب على الإغراء. و(جَامِعَةً) على الحال، أي: احضروا الصلاة في حال كونها جامعةً.
          قال ابن بطَّالٍ: ويُنادى لها بذلك عند باب المسجد، وكذا في سائر الصلوات المسنونات _أي: كالعيد والاستسقاء يُنادى لها بذلك عند باب المسجد_ ثمَّ قال: ولا خلاف في ذلك بين العلماء.