-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بَابُ: الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ).
5097- ذكر فيه حديثَ عائشة في قصَّة بَرِيرة: (كَانَ فِيْهَا ثَلاَثُ سُنَنٍ: عَتَقَتْ وَخُيِّرَتْ، وَقَالَ ◙: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ...) الحديث.
سلف في العتق [خ¦2536]، وليس فيه هنا التَّصريح بكون زوجِها عبدًا ولا غيره، وقد تجاذبَتْ فيه الرِّوايات، فقائلٌ: كان حرًّا، وقائلٌ: كان عبدًا، فلا يتمحَّضُ للبخاريِّ استدلالُه، لا سيَّما ولم يأتِ في حديثه بشيءٍ مِنْ ذلك، نعم، ترجَّح عنده عبوديَّته _كما ستعلمه_ ولذلك ترجم به، وقد قام الإجماع على أنَّ الحرَّة يجوز لها أن تنكح العبد إذا رضيت به لأنَّ ولدَها منه حرٌّ تبعٌ لها لقوله ◙: ((كلُّ ذات رحمٍ فولدها بمنزلتها)) أي في العتق والرِّقِّ، ذكره ابن بَطَّالٍ، وذكر ابن المُنْذرِ عن الشَّافعيِّ أنَّه قَالَ: أصلُ الكفاءة مستنبطٌ مِنْ حديث بَرِيرة لأنَّ زوجها صار غير كُفُؤٍ لها فلذا خيَّرها.
وقام الإجماع على أنَّ الأَمَة إذا أعتقت تحت العبد كانت زوجًا له، أنَّ لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته، وذلك أنَّها حدث لها حالُ كمالٍ رَفَعَها عن العبد ونقص عنها الزَّوج، وأيضًا فهي حين عَقَدَ عليها لم تكن مِنْ أهل الاختيار لنفسها، فصار لها الآن الخيار لأنَّها أكملُ حالًا منه، وأمَّا إذا كان زوجها حرًّا فلا خيار لها عند جمهور العلماء لأنَّهما متساويان فلا فضيلة لها عليه، خلافًا للكوفيِّين إذ أثبتوا لها الخيار حرًّا كان زوجها أو عبدًا، وورد عن النَّخَعيِّ عن الأسود عن عائشة ♦ أنَّ زوجها كان حرًّا، ويأتي في أبواب التَّخيير مِنَ الطَّلاق مستوفًى إن شاء الله تعالى.