-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (بَابُ: تَزْوِيجِ المُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ القُرْآنُ وَالإِسْلاَمُ، فِيْهِ حَدِيْثُ سَهْلٍ ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم). /
يريد حديثَ الَّذي أنكحها على ما معه مِنَ القرآن، وقد سلف [خ¦2310].
5071- ثُمَّ ساق حديثَ ابن مسعودٍ: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلعم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ).
وذكرَه بعدَه [خ¦5075] وَقَالَ: ليس لنا شيءٌ، وزاد: ثُمَّ رخَّص لنا أن ننكحَ المرأةَ بالثَّوب، ثُمَّ قرأ علينا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} الآية [المائدة:87].
وجه الاستنباط على ما ترجمه أنَّه لمَّا نهى أصحابَه المعسرين عن الخِصاء، ووكلهم إلى النِّكاح دلَّ على جواز تزويج المُعسِر، ولو لم يجز التَّزويج إلَّا للأغنياء لحظرَه عليهم مِنْ أجل عسرتهم وحصل الشَّطط، فهو دليلٌ في حديث ابن مسعودٍ، ونصَّ في حديث سهلٍ بقوله: ((قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ))، وكتاب الله شاهدٌ لهذا المعنى، وهو قوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} الآية [النور:32] ودلَّ أنَّ الكفاءة إنَّما هي في الدِّين لا في المال، فإذا استجازت المرأة أو الوليُّ التَّقصير في المال جاز النِّكاح.
وادَّعى المُهَلَّب أنَّ قوله: (تَزْوِيجِ المُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ القُرْآنُ وَالإِسْلاَمُ) دالٌّ على أنَّه لم يملِّكها إيَّاه على التَّعليم، ولو كان عليه لما كان معسرًا.
وقوله: (وَالْإِسْلَامُ) يدلُّ على ذلك لأنَّها كانت مسلمةً، فلا يجوز أن يعلِّمها الإسلام، فيكون على معنى الأجرة، وإنَّما راعى له ◙ حرمةَ حفظ القرآن، ومن جعله على التَّعليم فقد يجوز ألَّا تتعلَّم شيئًا، ولا يستحقُّه الزَّوج، وقد ملَّكه الشَّارع إيَّاها قبل التَّعليم، هذا كلامه، ومراد البُخاريِّ المعسر مِنَ المال لا ما ذكره.
وفي الدَّارَقُطْنيِّ بإسنادٍ ضعيفٍ مِنْ حديث عبد الله بن سَخْبَرَةَ عن ابن مسعودٍ في قصَّة الواهبة أنَّه صلعم في الثَّالثة قَالَ الخاطبُ: أحفظُ سورةَ البقرة وسُوَرًا مِنَ المفصَّل: ((أنكَحْتُهَا على أن تُقرِئها وتعلِّمها، وإذا رزقكَ الله عوَّضتَها))، فتزوَّجها الرَّجل على ذلك.
وفي النَّسَائيِّ مِنْ حديث عِسْلِ بن سفيانَ _وفيه ضعفٌ_ عن عَطاءٍ عن أبي هريرة ☺ فيها أنَّه لمَّا ملَّكَتْه أمرَها، وَقَالَ له: أحفظُ البقرةَ أو الَّتي تليها، قَالَ: ((فقم فعلِّمْها عشرين آيةً، وهي امرأتُك))، وعند أبي داود: والَّتي تليها. وروى ابن أبي شيبة وغيره مِنْ حديث أنسٍ ☺ أنَّه ◙ سأل رجلًا مِنْ أصحابه فقال: ((ياَ فلان، تزوَّجتَ؟)) قَالَ: لا، وليس عندي ما أتزوَّج به، قَالَ: ((أليس معكَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:1]؟ قَالَ: بلى، قَالَ: ((رُبع القرآن))، وفي غيره: ((ثلث القرآن))، الحديثَ، وفي رواية أبي الشَّيخ: ((أليس معكَ آيةُ الكرسيِّ؟)) قَالَ: بلى، قَالَ: ((ربع القرآن))، وزعم ابنُ حَبيبٍ فيما حكاه ابن الطَّلَّاع عنه أنَّه منسوخٌ بقوله: ((لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدي عدلٍ))، وهو عجيبٌ وأين التَّاريخ؟ قَالَ غيره: إنَّه مِنْ خواصِّه دون الصَّحابة فمَنْ بعدهم، سوى الشَّافعيِّ، إذ لعلَّ المرأة كانت تحفظ تلك السُّوَر بعينها، أو لعلَّها لو قرأتها لم تحفظها، وهي إنَّما كانت رضيت برسول الله صلعم، ولم يتزوَّج أحدٌ مِنَ الصَّحابة بأقلَّ مِنْ خمسة دراهمَ، وليس كما زعم، فالحديث شاهدٌ بنفي الخصوصيَّة ثُمَّ الأصل عدمُها، وزعم ابنُ الطَّلَّاع أنَّه يُقال: إنَّ هذِه المرأة كانت خولة بنت حَكِيمٍ، ويُقال: أمُّ شَريكٍ، قلت: وقيل غير ذلك كما أوضحته في «الخصائص».