-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (بَابُ: نِكَاحِ الثَّيِّبَاتِ.
وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلعم: لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ).
5079- ثُمَّ ساق حديثَ جابرٍ: (قَفَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم مِنْ غَزْوَةٍ...) الحديث، وفيه: (فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ).
5080- وفي روايةٍ: (مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا).
الشَّرح: حديثُ أمِّ حبيبة أسندَه بعدُ [خ¦5101] عن الحكم بن نافعٍ، حَدَّثنا شُعيبٌ عن الزُّهْريِّ أخبرني عروة أن زينبَ بنت أبي سَلَمة أخبرته عنها، ووجه مطابقته للتَّرجمة أنَّه خاطَبَ أزواجَه ونهاهنَّ أن يعرضْن عليه ربائِبَه لحرمتهنَّ، وهو تحقيق أنَّه ◙ تزوَّج الثَّيِّب ذات البنت، نبَّه عليه ابن المُنَيِّر.
وحديث جابرٍ سلف في الصَّلاة [خ¦443] وعدَّة مواضع.
وقوله: (وَلُـِعَابِهَا) هو بضمِّ اللَّام وكسرها، قَالَ عياضٌ: رواية مسلمٍ بالكسر لا غير، يريد الملاعبة، وَقَالَ المازَريُّ: رواية أبي ذرٍّ مِنْ طريق المُسْتَمْلي بالضَّمِّ، وكذا قَالَ صاحب «المطالع»: إنَّها رواية أبي الهيثم، وكأنَّه ذهب إلى اللُّعاب _وهو الرِّيق_ يريد رشفَه وامتصاصَه.
وَقَالَ ابن بَطَّالٍ: هو مصدر لاعَبَ ملاعَبَةً ولِعابًا، كما تقول: قاتَلَ مُقاتَلةً وقِتالًا، وَقَالَ ابن التِّينِ: هو مِنَ اللَّعب، وقيل: مِنَ اللُّعاب، وعلى هذا الضَّمُّ والكسر.
والعَذَارَى الأبكارُ.
فصلٌ: وفيه جوازُ نكاح الثَّيِّبات للشُّبَّان إذا كان ذلك لمعنًى كالمعنى الَّذي قصده له جابرٌ مِنْ سبب أخواته، وذلك أن يكون للنَّاكح بناتٌ أو أخواتٌ غير بالغاتٍ يحتجن إلى قَيِّمٍ أو متعهِّدٍ، وفيه أنَّ نكاحَ الأبكار للشُّبَّان أولى لحضِّه عليه بقوله: (فَهَلَّا جَارِيَةً)، وفيه سؤال الإمام عن أحوال أصحابه في نكاحهم ومفاوضتهم في ذلك، وفيه أنَّ ملاعبةَ الأهل مطلوبةٌ لأنَّ ذلك يحبِّب الزَّوجين بعضهما لبعضٍ ويخفِّف المُؤْنة بينهما، ويرفع حياءَ المرأة عمَّا يحتاج إليه الرَّجل في مباعلتها، قَالَ تعالى في نساء الجنَّة: {عُرُبًا أَتْرَابًا} [الواقعة:37] والعَروبُ: المُتحبِّبَةُ إلى زوجها، ويُقال: الغَنِجَة العاشِقة له، ويُقال: الحسنةُ التَّبَعُّل.
فصلٌ: قوله: (أَمْهِلُوا حتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا) يريد حتَّى يستقبلَكم خبرُ قدومكم إلى أهليكم فتستحدَّ المُغِيبة وتمتشط الشَّعثة، أي تصلحَ كلُّ امرأةٍ نفسَها لزوجها ما غفلت عنه لغيبته، وإنَّما معنى ذلك لئلَّا يجد منها ريحًا أو حالةً يكرهها، فيكون ذلك سببًا إلى بغضها، وهذا مِنْ حسن أدبه.
فإن قلت: هذا مخالفٌ لقوله: ((لَا يَطرُقنَّ أحدُكم أهلَه ليلًا))؟ قلتُ: إنَّ هذا قاله لِمَنْ يقدم بغتةً مِنْ غير أن يَعلَم أهلُه به، وأمَّا هنا فتقدَّم خبرُ مجيء الجيش والعلم / بوصوله وقت كذا وكذا، فتستعدَّ الشَّعثة وتستحدَّ المُغِيبة.
فصلٌ: قوله: (لَا تَعْرِضْنَ) قَالَ ابنُ التِّينِ: ضُبط بضمِّ الضَّاد، ولا أعلم له وجهًا لأنَّه إنَّما خاطب النِّساء أو واحدةً منهنَّ، فإن كان خطابه لجماعة النِّساء _وهو الأبين_ فصوابه تسكينها لأنَّه فعلٌ مستقبلٌ مبني على أصله مع نون جماعة النِّساء، ولو أُدخلت عليه النُّون المشدَّدة لكان: تعرضنان، لأنَّه تجتمع ثلاث نوناتٍ فيفرَّق بينهنَّ بألفٍ، ولو كانت النُّون الخفيفة لم يصحَّ لأنَّها لا تدخل في جماعة النِّساء ولا في الاثنين، وإن كان خطابه لأمِّ حبيبة خاصَّةً، فتكون الضَّاد مكسورةً والنُّون مشدَّدةً، فإن كان الفعل مؤكَّدًا بالنُّون الخفيفة كانت النُّون ساكنةً.