-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
باب الحائض ترجل المعتكف
-
باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة
-
باب غسل المعتكف
-
باب الاعتكاف ليلًا
-
باب اعتكاف النساء
-
باب الأخبية في المسجد
-
باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟
-
باب الاعتكاف
-
باب اعتكاف المستحاضة
-
باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه
-
باب من خرج من اعتكافه عند الصبح
-
باب الاعتكاف في شوال
-
باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف
-
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان
-
باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج
-
باب الحائض ترجل المعتكف
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ باب: مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ.
فيه: ابْنُ عُمَرَ: أنَّ عُمَر قَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلعم: أَوْفِ نَذْرَكَ. فَاعْتَكَفَ(1) لَيْلَةً). [خ¦2042]
قال المؤلِّف: احتجَّ بهذا الحديث من أجاز الاعتكاف بغير صومٍ، ورُوي(2) ذلك عن عليٍّ وابن مسعود قالا: إن شاء صام المعتكف، وإن شاء لم يصم.
وقالت طائفةٌ: الصَّوم لا يجب على المعتكف فرضًا لأنَّ الله لم يوجبه في كتابه ولا رسوله، فلا يجب على المعتكف الصَّوم إلَّا أن يوجبه نذرًا، فيجب الوفاء بالنَّذر، وممَّن قال بهذا القول: الحسن البصريُّ، وإليه ذهب الشَّافعيُّ وأبو ثورٍ والمزنيُّ، واحتجَّ المزنيُّ(3) بهذا الحديث وقال: إنَّ رسول الله صلعم أمره(4) أن يوفي بنذره، وليس اللَّيل موضع صيامٍ، وأيضًا فإنَّ رمضان لا يجوز أن ينوي به رمضان وغيره معًا.
وذهبت طائفةٌ إلى أنَّ الاعتكاف من شرطه الصَّوم، رُوي ذلك عن ابن عمر وابن عبَّاسٍ وعائشة، وبه قال القاسم وعروة وابن شهاب، وهو قول مالك والثَّوريِّ وأبي حنيفة(5) والأوزاعيِّ(6)، واحتجَّ مالك في «الموطَّأ»(7) بقول القاسم ونافع قالا: لا اعتكاف إلَّا بصومٍ لقول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ....} إلى {الْمَسَاجِدِ}(8)[البقرة:187]فإنَّما ذكر الله الاعتكاف مع الصِّيام، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، واحتجَّ أهل المقالة الأولى فقالوا: لو كان الاعتكاف لا يصحُّ إلَّا بصومٍ لم يكن لنهيه تعالى عن المباشرة لأجل(9) الاعتكاف معنى.
قال ابن القصَّار: فالجواب أنَّ الله تعالى لمَّا ذكر الوطء في أوَّل الآية وعلَّق ذكره(10) بالصَّوم في النَّهار، عطف عليه حكم الاعتكاف، وذكر حظر الوطء معه لأنَّه قد يصحُّ في وقت لا يصح فيه الصَّوم وهو زمن اللَّيل(11). ولو وطئ ليلًا فسد اعتكافه، فهذه(12) فائدة ذكره الوطء(13) بعد تقدُّم ذكره، وأمَّا احتجاجهم بأن قال(14) لعمر في اللَّيلة: (أَوفِ بِنَذرِكَ)، فالمعنى أنَّه أراد ليلة بيومها، وقد يعبَّر باليوم عن اللَّيلة(15) كما قال تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً(16)}[الأعراف:142]فأراد تعالى اللَّيالي بأيَّامها، وقد روى عَمْرو بن دينار عن ابن عمر: ((أنَّ عمرَ قالَ للنَّبيِّ صلعم بِالجِعرَانةِ: إنِّي نذرتُ أَنْ أعتكفَ يَومًا وَلَيلةً)). فهذا أصل الحديث، فنقل بعض الرُّواة ذكر اللَّيلة وحدها، ويجوز للرَّاوي نقل بعض ما سمع.
[1] في (م): ((واعتكف)).
[2] في (م): ((روي)).
[3] قوله: ((المزني)) ليس في (م).
[4] قوله: ((إن رسول الله صلعم أمره)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[5] زاد في (م): ((وأصحابه)).
[6] زاد في (م): ((وسائر الفقهاء)).
[7] زاد في (م): ((لذلك)).
[8] في (م): (({وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ})).
[9] في (م): ((من أجل)).
[10] في (م): ((حظره)).
[11] في (م): ((وهو زمان)).
[12] في (م) و(ص): ((فهذا)).
[13] في (م): ((للوطء)).
[14] في (م): ((بأن النبي صلعم قال)).
[15] في (م): ((يعبر عن اليوم باللية)).
[16] زاد في (م): ((وأتممناها بعشر)).