-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
باب الحائض ترجل المعتكف
-
باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة
-
باب غسل المعتكف
-
باب الاعتكاف ليلًا
-
باب اعتكاف النساء
-
باب الأخبية في المسجد
-
باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟
-
باب الاعتكاف
-
باب اعتكاف المستحاضة
-
باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه
-
باب من خرج من اعتكافه عند الصبح
-
باب الاعتكاف في شوال
-
باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف
-
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان
-
باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج
-
باب الحائض ترجل المعتكف
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ باب: مَنْ خَرَجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْح.
فيه: أَبُو سَعِيدٍ: (اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبيِّ صلعم الْعَشْرَ الأوْسَطَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ فقَالَ: مَنْ(1) كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إلى مُعْتَكَفِهِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ) الحديث. [خ¦2040]
قال المُهَلَّب: ترجم البخاريُّ لما(2) سبق من ظاهر الحديث(3) في خروج المعتكف في(4) صبيحة عشرين، وبيَّن لك أنَّ الَّذي يظنُّه النَّاس من ظاهر الحديث من خروجه صبيحة عشرين أنَّه ليس بخروج من الاعتكاف، وإنَّما هو خروج بالمتاع الَّذي كانوا يبيتون فيه، ويأكلون ويشربون فيه، إذ لا حاجة لهم بشيء من ذلك في يوم عشرين الَّذي به ينقضي اعتكافهم للعشر الأوسط(5)، فإذا انقضى اليوم بمغيب الشَّمس خرجوا ليلة إحدى وعشرين إلى بيوتهم خفافًا من أثقالهم، وقد بين ذلك أبو سعيد بقوله: (فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشرِينَ نَقَلنَا مَتَاعَنَا) ولم يقل: خرجنا من اعتكافنا، فأخبر الله تعالى نبيَّه أنَّ الَّذي تطلب أمامك، فقال: (مَنْ كَانَ اعتَكَفَ مَعِي فَليَعتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ فَإِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيلَةَ) الحديث.
قال غيره: وأجمع العلماء أنَّه من اعتكف العشر الأوَّل أو الأوسط أنَّه يخرج إذا غابت الشَّمس من آخر يوم من اعتكافه، وفي إجماعهم على ذلك ما يوهن رواية من روى في ليلة إحدى وعشرين أنَّه(6) يخرج من صبحها أو في(7) صبيحتها، وأنَّ الصَّواب رواية من روى يخرج فيها من اعتكافه يعني بعد الغروب، وإجماعهم يقضي على ما اختلفوا فيه من الخروج لمن اعتكف العشر الأواخر.
قال النَّخَعِيُّ: كانوا يستحبُّون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر حتَّى يكون غدوُّه منه إلى العيد، وهو قول أبي قِلابة وأبي مِجلَز، وبه قال مالك، وحكاه عن أهل الفضل، وهو قول أحمد بن حنبل، وذكر ابن وهبٍ عن اللَّيث عن عقيل، أن َّابن شهاب كان لا يرى بأسًا أن ينصرف المعتكف إلى أهله إذا غابت الشَّمس ليلة الفطر، وهو قول اللَّيث والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ، وروى ابن القاسم عن مالك في «العُتْبِيَّة»(8): إن خرج من معتكفه ليلة الفطر أنَّه لا شيء عليه، وهذا هو الصَّحيح لأنَّ ليلة العيد ويوم العيد ليس بموضع اعتكاف(9)، والعشر يزول بزوال الشَّهر، والشَّهر ينقضي بغروب الشَّمس من آخر يوم من رمضان، فدلَّ هذا أنَّ قول مالك الأوَّل أنَّه استحبابٌ ليتَّصل له نسكٌ بنسكً، لا أنَّه واجبٌ.
[1] في (م): ((متاعنا فقال رسول الله صلعم: من)).
[2] في (م): ((بما)).
[3] في (م): ((الأحاديث)).
[4] قوله: ((في)) ليس في (م).
[5] في (م): ((الوسط)).
[6] قوله: ((أنه)) ليس في (م).
[7] قوله: ((في)) ليس في (م).
[8] زاد في (م): ((أنه)).
[9] زاد في (م): ((والعشر يزول بزوال الشمس)).