شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب غسل المعتكف

          ░4▒ باب: غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ.
          فيه: عَائِشَةُ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ). [خ¦2030] [خ¦2031]
          غسل رأس المعتكف جائز كترجيله على نصِّ هذا الحديث، وغسل جسده في معنى غسله رأسه، ولا أعلم في ذلك خلافًا، وروى ابن وهب عن مالك قال: لا بأس أن يخرج إلى غسل الجمعة إلى الموضع الَّذي يتوضَّأ فيه، ولا بأس أن يخرج يغتسل للحرِّ يصيبه.
          وقولها: (كَانَ يُباشِرُني وأَنا حَائِضٌ) تريد غير معتكفٍ(1) لأنَّ المعتكف لا تجوز له المباشرة لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ}[البقرة:187]، وإنَّما ذكرت المباشرة في هذا الحديث لتدلَّ على جواز غسلها لرأسه وهي حائضٌ، ويدلَّ على طهارة بدن الحائض.


[1] في (م): ((معتكفه)).