شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب اعتكاف المستحاضة

          ░10▒ باب: اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
          فيه: عَائِشَةُ قَالَت(1): (اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا(2) الطَّسْتَ تَحْتَهَا، وَهِيَ تُصَلِّي). [خ¦2037]
          حكم المستحاضة حكم الطَّاهر، ولا(3) خلاف بين العلماء في جواز اعتكافها، وفيه أنَّه لا بأس أن تعتكف مع الرَّجل زوجته إذا كان لها موضع تستتر فيه، وأمَّا المعتكفة تحيض، فقال الزُّهريُّ وربيعة ومالك والأوزاعيُّ وأبو حنيفة والشَّافعيُّ: تخرج إلى دارها، فإذا طهرت فلترجع ثمَّ تبني على ما مضى من اعتكافها، وقال أبو قِلابة: تضرب خباءها على باب المسجد إذا حاضت.


[1] قوله: ((قالت)) ليس في (م).
[2] في (م): ((وضعت)).
[3] في (م): ((فلا)).