شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

          ░14▒ بابُ: إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلا بَأْسَ.
          فيهِ: سَهْلُ بنُ سَعْدٍ قَالَ(1): (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مع النَّبيِّ صلعم(2) وَهُمْ عَاقِدِي(3) أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ على رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا). [خ¦1215]
          التَّقَدُّم في هذا الحديث هو تَقَدُّم الرِّجَالِ بالسُّجُودِ النِّساءَ، لأنَّ النِّساءَ إذا لم يرفعن رُؤوسَهُنَّ حتَّى يستوي الرِّجَالُ جُلُوسًا(4)، فقد تقدَّمهنَّ(5) بذلك، وصِرْنَ مُنْتَظِراتٍ لهم، وفي هذا من الفِقْه جواز وُقُوع فعل المأموم بعد(6) الإمام بمدَّة، ويصحُّ ائتمامه(7)، كمن زَحَمَ ولم يقدر على الرُّكوع والسُّجُود، حتَّى قام النَّاس.
          وفيه جواز سبق المأمومين بعضهم لبعض في الأفعال ولا يضرُّ(8) ذلك، وفيه إنصات المُصَلِّي لمخبرٍ(9) يخبره، وفيه جواز الفتح على المُصَلِّي، وإن كان الَّذي يفتح عليه في غير صلاةٍ لأنَّه قد يجوز أن يكون القائل للنِّساء، لا ترفعن رُؤُوسكن في غير صلاةٍ.


[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] قوله: ((مع النبي صلعم)) ليس في (ص).
[3] في (م) و(ي): ((عاقدو)).
[4] قوله: ((التقدُّم في هذا الحديث هو تقدُّم الرِّجَالِ بالسُّجُود النِّساءَ، لأنَّ النِّساء إذا لم يرفعن رؤوسهنَّ حتَّى يستوي الرِّجَالُ جُلُوسًا)) ليس في (ي).
[5] زاد في (م): ((الرِّجال)).
[6] زاد في (م): ((فعل)).
[7] زاد في (م): ((به)).
[8] في (م): ((بالأفعال ولا يضرهم)).
[9] في (ص) صورتها: ((لمختبر)).