-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ بابُ: مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ في الصَّلاة على غَيْرِهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ(1).
فيهِ: ابنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ التَّحِيَّةُ في الصَّلاة، ونُسَمِّي، وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا على بَعْضٍ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم فَقَالَ: (قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِذَا قَلْتُمْ ذَلِكَ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ(2) في السَّمَاءِ والأَرْضِ). [خ¦1202]
معنى هذا الباب: أنَّه يجوز الكلام في الصَّلاة إذا كان من شأنها، وهو مثل قوله صلعم في الصَّلاة: ((اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ المُؤْمِنِينَ))، فهو من الكلام الَّذي يُرْجَى نفعه، وتَعُمُّ بركته، وقوله: ((مَنْ سَمَّى قوْمًا)) يُرِيدُ ما كانوا يفعلونه أوَّلًا مِن مواجهة بعضهم بعضًا ومخاطبتهم قبل أن يأمرهم النَّبيُّ صلعم بهذا التَّشهُّد، فأراد البخاريُّ يعرِّفك أنَّه لمَّا لم يأمرهم(3) النَّبيُّ صلعم بإعادة تلك الصَّلاة الَّتي سَمَّى فيها بعضهم بعضًا، عُلِمَ أنَّه مَنْ فَعَلَ هذا جاهلًا أنَّه لا تفسد صلاته، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: إنَّه(4) مَنْ تكلَّم في صلاته ساهيًا لم تفسد صلاته، وقوله: (أوْ سَلَّمَ(5) في الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ وهُوَ لا يَعْلَمُ)، يعني لا يعلم المُسَلَّم عليه، ولا يسمع السَّلام عليه.
قال المُهَلَّبُ: وأمره صلعم بمخاطبته في التَّحيَّات لقوله: (السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ)، وهو أيضًا خطاب في الصَّلاة لغير المُصَلِّي، لكن لما كان خطاب النَّبيِّ صلعم حيًّا وميِّتًا من باب الخُشُوع، ومن أسباب الصَّلاة المرجو بركتها لم يكن بخطاب(6) المُصَلِّي لغيره، وفي هذا دليلٌ أنَّ ما كان من الكلام عامدًا في أسباب الصَّلاة أنَّه جائزٌ سائغٌ، بخلاف قول أبي حَنِيْفَةَ والشَّافعيِّ.
وإنَّما أنكر ◙ تسميتهم للنَّاس بأسمائهم، لأنَّ ذلك يطول على المُصَلِّي ويُخْرِجُهُ مما هو فيه من مناجاة رَبِّه إلى مناجاة النَّاس شخصًا شخصًا، فجمع لهم هذا المعنى في قوله صلعم: (السَّلامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ)، فهو وإن خاطب نفسَه فقد خاطب أيضًا غيره معه، لكنَّه مما يُرْجَى بركته فيها، فكأنَّه منها.
[1] في (ي): ((وهو يعلم)).
[2] في (ي): ((عبد صالح لله)).
[3] في (ي): ((أنَّه لم يأمرهم)).
[4] في المطبوع: ((إنَّ)).
[5] في المطبوع و(ص): ((أو يُسَلِّم)).
[6] في (ي): ((كخطاب)).