شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بسط الثوب في الصلاة للسجود

          ░9▒ بَابُ: بَسْطِ الثَّوْبِ في الصَّلاةِ للسُّجُودِ.
          فيهِ: أَنَسٌ قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مع النَّبيِّ(1) صلعم في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ). [خ¦1208]
          قال المُهَلَّبُ: هذا الباب أيضًا من باب العمل اليسير في الصَّلاة، وهو مستجازٌ لأنَّه من أمور الصَّلاة(2)، وقد أمر النَّبيُّ صلعم بالإبرادِ منْ أجلِ الحَرِّ، ولئلَّا يتعذَّب النَّاس بفيح النَّار، ولا يتمكَّن من السُّجُود(3)، ولا المبالغة فيه في زمنِ الحَرِّ إلَّا أن يتَّقيه بثوبه لشدَّة حرِّ الحجارة(4)، وقد ترجم لحديث أَنَسٍ في أبواب اللِّباس في الصَّلاة، باب السُّجُود على الثَّوبِ في شِدَّةِ الَحرِّ، وذكرنا فيه اختلاف العلماء في السُّجُود على الثَّيَاب، فأغنى عن إعادته(5) [خ¦385].
          قال المُهَلَّبُ: ((هذا الباب أيضًا من باب العمل اليسير في الصَّلاة، وهو مستجازٌ لأنَّه من أمور الصَّلاة)) ليس في (ص).


[1] في (ص): ((الرسول)).
[2] قوله: ((فَسَجَدَ عَلَيْهِ)).
[3] في (م): ((يتمكَّن بالسُّجود)).
[4] في (م): ((الحجار)).
[5] قوله: ((عن إعادته)) ليس في (ص).