-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ بابُ: التَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ.
فيهِ: أَبُو هُرَيْرَةَ وَسَهْلُ بنُ سَعْدٍ، أنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ). [خ¦1203]
وترجم البخاري لحديث سَهْلٍ: بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ في صَلَاتِهِ لمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ.
أجمع العلماء أنَّ سُنَّة الرِّجَال إذا نابهم شيءٌ في الصَّلاة التَّسبيح، واختلفوا في حُكْمِ النِّساء، فذهبت طائفةٌ إلى أنَّ إذن المرأة في الصَّلاة التَّصفيق، وإذن الرَّجُل التَّسبيح على ظاهر الحديث، ورُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ، وهو قول الأوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ وأبي ثَوْرٍ.
وقالت طائفةٌ: التَّسبيح للرِّجَال والنِّساء جميعًا، هذا / قول مالكٍ، وتأوَّل أصحابه قوله صلعم: (إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) أنَّه مِن شأنهنَّ في غير الصَّلاة، فهو على وجه الذَّمِّ لذلك فلا تفعله في الصَّلاة امرأةٌ ولا رَجُلٌ.
وذكر ابنُ شَعْبَانَ في كتابه: اختلف قول مالكٍ في ذلك، فقال مَرَّةً: تُسَبِّحُ النِّساء ولا يُصَفِّقْنَّ؛ لأنَّ الحديثَ جاء ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ))، وقال مَرَّةً أُخرى: التَّصفيح للنَّساء، والتَّسبيح للرِّجَال، كما جاء في الحديث، قال: والأوَّل أحبُّ إلينا.
واحتَجَّ أهل المقالة الأولى أنَّ التَّسبيح إنَّما كره للنِّساء، لأنَّ صوت المرأة فتنةٌ، ولهذا مُنِعَتْ من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصَّلاة، واحتَجُّوا بما رواه حمَّادُ بنُ زيدٍ عن أبي حازمٍ عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، في هذا الحديثَ أنَّ النَّبيَّ صلعم قالَ: ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّحِ النِّسَاءُ)). قالوا: وهذا نصٌّ لا تأويلَ لأَحَدٍ معه.
وقوله في أوَّل الباب: ((مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ لمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ))، إنَّما تأوَّل ذلك، لأنَّ النَّبيَّ(1) صلعم لم يأمر الَّذين صفَّقوا بإعادة الصَّلاة(2)، ففيه جواز العمل اليسير في الصَّلاة.
والتَّصفيقُ: الاضطراب وضرب اليد على اليد، وفي كتاب «الأفعال»: صَفَقَ رأسه(3) صَفْقًا: ضربه باليد، وكذلك صَفَقَ عُنُقَهُ. وقال الأَصْمَعيُّ: صَفَقْتَ يده بالبيعة: إذا ضَرَبْتَ يدك على يده، وصَفَقَ الطَّائر بجناحيه: ضرب بهما.
[1] في (ص): ((الرسول)).
[2] في المطبوع و(ص): ((بالإعادة)).
[3] في (ص): ((رأسًا)).