-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ باب: الشُّرُوطِ في الْوَقْفِ
فيه: ابْنُ عُمَرَ: (أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبيَّ صلعم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ(1) أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ(2) فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شَئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا(3)، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا في الْفُقَرَاءِ وفي الْقُرْبَى وفي الرِّقَابِ وفي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ) قَالَ: فَحَدَّثْتُ(4) بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. [خ¦2737]
للواقف أن يشترط في وقفه ما شاء إذا أخرجه من يده إلى متولِّي النظر فيه، فيجعله في صنفٍ واحدٍ أو أصنافٍ مختلفةٍ، إن شاء في الأغنياء أو في الفقراء، وإن(5) شاء في الأقارب أو الأباعد، وإن شاء في إناث بيته دون الذكور، أو في(6) الذكور دون الإناث، وإن كان يستحبُّ له التسوية بين بنيه لقوله: (فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الفُقَرَاءِ وَفِي القُربَى) وسائر من ذُكر، فدلَّ أنَّ ذلك إلى اختيار المحبس يضعه حيث شرط.
قال المُهَلَّب: وإنَّما تصدَّق عمر بأنفس ماله؛ لقوله ╡: {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ}[آل عِمْرَان:92]فشاور النبيَّ صلعم في ذلك فأشار عليه بتحبيس أصله، والصدقة بثمرته. وهذا الحديث أصلٌ في تحبيس رقاب الأرض.
قال الطبريُّ: وكل ما كان نظير الأرض التي حبَّسها عمر ممَّا يحدُّ بوصفٍ ويوصف بصفةٍ، وله منافع تدرك بالعمارة والإصلاح ففي حكمها في جواز تحبيسه، وذلك كالدابَّة تحبس في سبيل الله تعالى إذا كان ممكنًا صفتها بصفةٍ تبان بها(7) من سائر أملاك المتصدِّق، ومنفعةٌ تدرك منها لا يبطلها الانتفاع بها كالركوب، والعبد يحبس كذلك وسائر الحيوان والمواشي والرقيق والسلاح يحبس في سبيل الله وأجزاء القرآن وما أشبه ذلك، وبمثل ذلك عملت الأئمَّة الراشدون والسلف الصالحون، وسأذكر من خالف ذلك وأردُّ قوله بأقوال العلماء في باب الوقف وكيف يكتب بعد هذا إن شاء الله تعالى. [خ¦2772]
[1] في (ص): ((قط مالا)).
[2] في (ص): ((منها)).
[3] في (ص): ((وتصدق بثمرتها)).
[4] في (ص): ((فحدث)).
[5] في (ص): ((أو إن)).
[6] قوله: ((في)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((بيان لها)).