شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا باع نخلًا قد أبرت

          ░2▒ باب: إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَرَةَ
          فيه: ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ). [خ¦2716]
          قد تقدَّم معنى هذا الحديث(1) في كتاب البيوع فأغنى عن إعادته. [خ¦2204]


[1] قوله: ((معنى هذا الحديث)) ليس في (ص). وكذا قوله: ((فأغنى عن إعادته)) ليس فيها.