-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب: الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ
فيه ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنْ أبيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مُوسَى رَسُولُ اللهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ: {قَالَ أَلَمْ أَقُلْ(1) إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا}[البقرة:72]كَانَتِ الأولَى نِسْيَانًا وَالْوُسْطَى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا). [خ¦2728]
وإنَّما أراد البخاريُّ بهذا الباب _والله أعلم_ ليدلَّ على أنَّ ما يقع بين الناس في محاوراتهم ممَّا يكثر وقوعه(2) بينهم، فإنَّ الشرط بالقول يغني في ذلك عن الشرط بالكتاب والإشهاد عليه، ألا ترى أنَّ موسى ◙ لم يشهد أحدًا على نفسه حين قال للخضر ◙: {سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا}[الكهف:69]وكذلك الخضر حين شرط على موسى ألَّا يسأله عن شيءٍ حتَّى يحدث له منه ذكرًا؛ لم يكتب بذلك كتابًا ولا أشهد شهودًا، وإنَّما يجب الإشهاد والكتاب في الشروط التي يعمُّ المسلمين نفعها ويخاف أن يكون في انتقاضها والرجوع فيها جرمٌ(3) وفسادٌ، وكذلك ما كان في معناها ممَّا يخصُّ بعض الناس، فاحتيج(4) فيها إلى الكتاب والإشهاد خوف ذلك، ألا ترى أنَّ النَّبيَّ صلعم كتب الصلح مع سهيل بن عَمْرٍو وأهل مكَّة / ليكون حاجزًا(5) للمشركين عن التناقض والرجوع في شيءٍ من الصلح وشاهدًا عليهم إن همُّوا(6) بذلك.
قال المُهَلَّب: وفيه أنَّ النسيان لا يُعَدُّ ولا يؤاخذ به.
وفيه دليلٌ أنَّه يجب الرفق بالعلماء، وألَّا يهجم عليهم بالسؤال عن معاني أقوالهم في كلِّ وقتٍ إلَّا عند انبساط نفوسهم وانشراح صدورهم، لا سيَّما إذا شرط ذلك العالم على المتعلِّم.
وفيه: أنَّه يجوز سؤال العالم عن معاني أفعال النبيِّ صلعم وأقواله؛ لأنَّ موسى سأل الخضر عن معنى قتل الغلام وخرق السفينة وإقامة الجدار، فأخبره بعلل أفعاله ووجه الحكمة فيها، وإنَّما كان شرط ألَّا يسأله عن شيءٍ حتَّى يحدث له منه ذكرًا _والله أعلم_ أنَّه أراد أن يتأدَّب عليه في تعليمه، ويأخذ عفوه فيه حتَّى ينشط(7) إلى الشرح والتفسير، ففي إخباره بتأويل ذلك دليلٌ على أنَّ أفعال الأنبياء وأقوالهم ينبغي أن تعرف معانيها ووجه ما صنعت له، والله الموافق للصواب.
[1] زاد في (ص): ((لك)).
[2] قوله: ((وقوعه)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((خرم)).
[4] في (ص): ((واحتيج)).
[5] في (ص): ((حاجًا)).
[6] قوله: ((إن هموا)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((ينبسط)).