شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

          ░10▒ باب: مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ على أَنْ يُعْتَقَ
          فيه حديث بَرِيرةَ أنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ لِعَائِشَةَ: (اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) [خ¦2726] وترجم له باب المكاتب وما لا يحلُّ من الشروط التي تخالف كتاب الله، [خ¦2735] وقد تقدَّم ما للعلماء(1) في كتاب المكاتب فأغنى عن إعادته. [خ¦6717]


[1] قوله: ((ما للعلماء)) ليس في (ص). وكذا قوله: ((فأغنى عن إعادته)) ليس فيها.