شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح

          [░6▒ باب: الشُّرُوطِ في الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
          وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: (سَمِعْتُ النَّبيَّ صلعم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِهِ، فَأَحْسَنَ وَقَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَا لي).
          فيه عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ(1)). [خ¦2721]
          هذا الباب مكرَّرٌ في كتاب النكاح وهو موضعه وسأذكر مذاهب العلماء في شروط النكاح إن شاء الله تعالى.]
(2) [خ¦5151]


[1] في (ز): ((للفروج)) والمثبت من المطبوع.
[2] ليس في ص