-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ باب: الشُّرُوطِ في الْبُيُوعِ
فيه: عَائِشَةُ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا في كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا. قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إلى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ لَيَكُونَ وَلاؤُكِ لي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ لَهَا: (ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [خ¦2717]
وقد تقدَّم في البيوع. [خ¦2168] ونذكر هاهنا منه طرفًا. روي(1) عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: وجدت في كتاب جدِّي قال: أتيت مكَّة فأصبت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَة، فأتيت أبا حنيفة فقلت له: ما تقول في رجلٍ باع بيعًا واشترط شرطًا؟ قال: البيع باطلٌ والشرط باطلٌ. فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: إنَّ البيع جائزٌ والشرط باطلٌ. فأتيت ابن شُبْرُمَة فسألته، فقال: البيع جائزٌ والشرط جائزٌ. فقلت: سبحان الله! ثلاثةٌ من فقهاء الكوفة اختلفوا في مسألةٍ. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بقولهما فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني عَمْرو بن شعيبٍ عن أبيه، عن جدِّه ((أنَّ رسول الله نهى عن بيعٍ وشرطٍ))، فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بقولهما فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ النبيَّ صلعم قال: ((اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء، فإنَّ الولاء لمن أعتق))، فأجاز البيع وأبطل الشرط. فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقولهما فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني مِسْعر بن كِدامٍ عن محارب بن دثارٍ، عن جابر بن عبد الله قال: ((اشترى منِّي النبيُّ صلعم ناقةً فاشترطت حملاني)) فأجاز البيع والشرط.
قال المُهَلَّب: هذه الثلاث فتاوى جائزةٌ كلُّها في مواضعها، فلا يتعدَّى كلُّ واحدٍ منها ما وضع له، ولها أحكامٌ مختلفةٌ على حسب تأويل الأحاديث الثلاثة، وهؤلاء الفقهاء حملوا تأويلها على العموم وظنُّوا أنَّ كلَّ واحدٍ من هذه الأحاديث عاملٌ في السنَّة كلِّها، وليس كذلك، ولكلِّ واحدٍ موضعٌ لا يتعدَّاه، وقد تقدَّم بيان وجوهها ومذاهب العلماء فيها(2) في كتاب البيوع فأغنى عن تكريره.
[1] في (ص): ((وروي)).
[2] قوله: ((بيان وجوهها ومذاهب العلماء فيها)) ليس في (ص). وكذا قوله: ((فأغنى عن تكريره)) ليس فيها.