شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الشروط في المعاملة

          [░5▒ باب: الشُّرُوطِ في الْمُعَامَلَةِ
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قال: (قَالَتِ الأنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صلعم: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: لا، قَالوا: تَكْفُونَا الْمَؤونَةَ وَنُشْرِكْكُمْ في الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا). [خ¦2719]
          وفيه: ابْنُ عُمَرَ: (أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلعم خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا). [خ¦2720]
          قال المُهَلَّب: أراد الأنصار مقاسمة المهاجرين للإخاء الذين آخى بينهما النبيُّ صلعم، وهذه المعاملة هي المساقاة بعينها، وهي خارجةٌ عن معاني البيوع؛ لأنَّه لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، وجاز بيعها في المساقاة قبل أن تُخلَق وتظهر، وأمَّا خروجها عن الإجارة فإنَّه لا تجوز الإجارة المجهولة، وفي المساقاة لا يُعلَم مقدار ما يخرج النخيل من الثمر، وربَّما لا يخرج شيئًا، وإنَّما جازت المساقاة بالسنَّة، فهي مخصوصةٌ في نفسها لا تتعدَّى إلى غيرها ممَّا يشبه معناها، فلا يجوز من الشروط في معاملاتهم إلَّا ما كان في كتاب الله تعالى أو سنَّة نبيِّه ◙.]
(1)


[1] ليس في ص