شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الشروط في القرض

          ░16▒ باب: الشُّرُوطِ في الْقَرْضِ
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (عَنِ النَّبيِّ صلعم أَنَّ رَجُلًا(1) سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى). قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءٌ: إِذَا أَجَّلَ في الْقَرْضِ جَازَ(2). [خ¦2734]
          وهذا خلاف قول أبي حنيفة فإنَّه يقول: إذا كان القرض إلى أجلٍ أو غير أجلٍ فله أن يأخذه متى أحبَّ وكذلك العارية، ولا يلزم عنده تأخير القرض البتَّة. وبنحوه قال الشافعيُّ، ويخالفهم مالكٌ، وقد تقدَّم هذا مبيِّنًا لأقوال العلماء في كتاب الاستقراض والديون فأغنى عن إعادته، والحمد لله.


[1] في (ص): ((أنه)).
[2] قوله: ((جاز)) ليس في (ص).