شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الشروط التي لا تحل في الحدود

          [░9▒ باب: الشُّرُوطِ التي لا تَحِلُّ في الْحُدُودِ
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: حَدِيث العَسِيفِ: (فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِيَ الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ،]
(1) / فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ الرَّجْمَ على امْرَأَةِ هَذَا، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ) الحديث. [خ¦2724] [خ¦2725]
          قال المُهَلَّب: كلُّ شرطٍ وقع في رفع حدٍّ من حدود الله ╡ فلا يجوز منه شيءٌ، ولا يجوز فيه صلحٌ ولا فديةٌ، وذلك مردودٌ كلُّه، وقد تقدَّم هذا الحديث في كتاب الصلح في باب إذا اصطلحوا على جورٍ فهو مردودٌ، [خ¦2695] وسيأتي في كتاب الرجم في غير موضع إن شاء الله تعالى، وأتقصَّى ما للعلماء في معانيه بحول الله وقوَّته. [خ¦6827] [خ¦6831] [خ¦6835] [خ¦6845] [خ¦6859]


[1] قوله: ((ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ على إِثْرِي وَقَالَ: مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ.... فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ)) ليس في (ص).