-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ بَابُ مَنْ ذَبَحَ أضَحِيَةَ غَيْرِهِ وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ في بَدَنَتِهِ، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ.
فيه: عَائِشَةُ قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلعم بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكِ، أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ(1) أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ على بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِ بِالْبَيْتِ) وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ. [خ¦5559]
قال المهلِّب: في هذا الحديث حجَّة لرواية ابن عبد الحكم عن مالك أنَّه إن ذبح للرَّجل(2) أضحيته بغير أمره من يقوم بخدمته مثل(3) الولد أو بعض عياله، وذبحها على وجه الكفاية، أنَّها تجزئ عنه، كما ذبح الرَّسول عن أزواجه البقر.
وقال الأبهريُّ: إذا ذبحها من يقوم بأمره كالأخ والوكيل فيجوز، لأنَّه ناب عنه وذبح عنه.
واختلفوا إن أمر بذبحها غير مسلم، فكره ذلك عليُّ بن أبى طالب وابن عبَّاس وجابر ♥، ومن التَّابعين: ابن سيرين والشَّعبيُّ والحسن وربيعة، وقاله اللَّيث.
وقال مالك: أرى أن يبدلها بأخرى حتَّى يذبحها هو بنفسه صاغرًا، فإن ذلك من التَّواضع، وكان رسول الله يذبح بنفسه. وكره ذلك الثَّوريُّ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأشهب صاحب مالك، فإن وقع أجزأ ذلك عندهم، وأجاز ذلك عطاء.
وحجَّه هذه المقالة أنَّ الله تعالى أباح لنا ذبائحهم، وإذا كان لنا أن نولِّي ذبائحنا من تحلُّ لنا ذبيحته من المسلمين كان جميع من حلَّت لنا ذبيحته في معناه في أنَّه يقوم مقامه، ولا فرق بين ذلك.
قال ابن المنذر: ومن كرهه فإنَّما هو على وجه الاستحباب لا على وجه التَّحريم.
قال مالك: فإن ذبحها أجنبيٌّ مسلم بغير أمره لم تُجز عنه، وهو ضامن لها، وأجاز ذلك أبو حنيفة والشَّافعيُّ.
وحجَّة من أجازها أنَّ من أصولهم أنَّ الضَّحيَّة تجب عندهم بالشِّراء قياسًا على ما اتَّفقوا عليه من الهدي إذا بلغ محلَّه فذبحه ذابح بغير أمره أنَّه(4) يجزئ عنه، لأنَّه شيء خرج من ماله لله ╡ فكأنَّ الذَّابح ذبحه للمساكين المستحقِّين له.
وأمَّا مالك فالهدي عنده / مخالف للضَّحايا، فتجب الضَّحايا عنده بالذَّبح لا بالشِّراء، لأنَّه يجيز للمضحِّي أن يبدِّل أضحيته بأفضل منها وأسمن، فهي مفتقرة إلى نيَّة، فلذلك لم يجز أن يذبحها عنه أحد(5) بغير أمره، وقول مالك أولى بالحديث _والله أعلم_ وليس لأحد عنده أن يبدِّل هديه.
[1] في (ص): ((هذا)).
[2] في (ص): ((لرجل)).
[3] في (ص): ((من)).
[4] في (ص): ((أن)).
[5] في المطبوع: ((أحد عنه)).