-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابُ الأضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ.
فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم(1) دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكِ، أَنَفِسْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ على بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِ(2) مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُوتِيتُ بِلَحِمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذا قالُوا: ضَحَّى رسولُ اللهِ صلعم عَنْ أَزْواجِهِ بِالبَقَرِ) [خ¦5548]
اختلف العلماء في المسافر هل تجب عليه أضحية؟ فقال الشَّافعيُّ: الضَّحية(3) سنَّة على جميع النَّاس و على الحاجِّ بمنى. وبه قال أبو ثور. وقال مالك: الأضحية على المسافر، ولا يؤمر بتركها إلَّا الحاجُّ بمنى. وذكر ابن المنذر(4) عن مالك: أنَّ من لم يحجَّ من أهل مكَّة ومنى فليضحِّ. ومذهب ابن عمر أنَّ الضَّحية تلزم المسافرين(5)، وهو قول الأوزاعيِّ واللَّيث. وقال أبو حنيفة: لا تجب الضَّحية على المسافرين(6). وروي عن النَّخَعِيِّ أنَّه قال: رُخِّص للحاجِّ والمسافر(7) في ألَّا يضحِّي.
وحجَّة الشَّافعيِّ ظاهر هذا الحديث وهو قوله: (ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ أَزْواجِهِ) وكانوا في الحج وفي حال سفر.
قال الأبهريُّ: والحجَّة لمالك في وجوبها على المسافرين أنَّ المسلمين كلَّهم مندوبون إليها وإلى غيرها من السُّنن فعليهم فعلها، ولا فرق في ذلك بين حضريٍّ ولا بدويٍّ، كما لا فرق بنيهم في الفرائض، وحجَّته أنَّها لا تلزم الحاجَّ بمنى أنَّ منى إنَّما تذبح فيها الهدايا لا الضَّحايا، وهي مخصوصة بالهدايا، والهدي هو ما سيق من الحلِّ إلى الحرم، وليس كذلك الأضحية.
وذكر ابن وهب عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمَّد قال: كنَّا نحجُّ مع عائشة فلم يكن يضحِّي منَّا أحد. وعن عُمَر بن الخطَّاب ☺ أنَّه كان يحجُّ ولا يضحِّي. وعن ابن عمر مثله.
قال: وأخبرني رجال(8) من أهل العلم أنَّ عبد الله بن عبَّاس وسالم بن عبد الله وجماعة كانون يحجُّون ولا يضحُّون. وعن النَّخَعِيِّ أنَّ أبا بكر وعمر كانا يحجَّان ولا يضحيَّان.
وحجَّة أبي حنيفة في سقوطها عن المسافرين أنَّه لما سقطت الجمعة والعيدان عنهم سقطت الضَّحية، وروي(9) عن عليِّ بن أبي طالب أنَّه قال: لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع.
وأما النِّساء فإنَّ من أوجب الضَّحايا أوجبها عليهنَّ، ومن لم يوجبها استحبَّها لهنَّ كالرِّجال. /
[1] في (ص): ((الرسول)).
[2] في (ص): ((فاقضي)).
[3] في (ص): ((الأضحية)).
[4] في (ص): ((المواز)).
[5] في (ص): ((المسافر)).
[6] في (ص): ((المسافر)).
[7] في (ص): ((المسافر)).
[8] في (ص): ((رجل)).
[9] في (ص): ((ورواه)).