شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الأضحية للمسافر والنساء

          ░3▒ بَابُ الأضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ.
          فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم(1) دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكِ، أَنَفِسْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ على بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِ(2) مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُوتِيتُ بِلَحِمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذا قالُوا: ضَحَّى رسولُ اللهِ صلعم عَنْ أَزْواجِهِ بِالبَقَرِ) [خ¦5548]
          اختلف العلماء في المسافر هل تجب عليه أضحية؟ فقال الشَّافعيُّ: الضَّحية(3) سنَّة على جميع النَّاس و على الحاجِّ بمنى. وبه قال أبو ثور. وقال مالك: الأضحية على المسافر، ولا يؤمر بتركها إلَّا الحاجُّ بمنى. وذكر ابن المنذر(4) عن مالك: أنَّ من لم يحجَّ من أهل مكَّة ومنى فليضحِّ. ومذهب ابن عمر أنَّ الضَّحية تلزم المسافرين(5)، وهو قول الأوزاعيِّ واللَّيث. وقال أبو حنيفة: لا تجب الضَّحية على المسافرين(6). وروي عن النَّخَعِيِّ أنَّه قال: رُخِّص للحاجِّ والمسافر(7) في ألَّا يضحِّي.
          وحجَّة الشَّافعيِّ ظاهر هذا الحديث وهو قوله: (ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ أَزْواجِهِ) وكانوا في الحج وفي حال سفر.
          قال الأبهريُّ: والحجَّة لمالك في وجوبها على المسافرين أنَّ المسلمين كلَّهم مندوبون إليها وإلى غيرها من السُّنن فعليهم فعلها، ولا فرق في ذلك بين حضريٍّ ولا بدويٍّ، كما لا فرق بنيهم في الفرائض، وحجَّته أنَّها لا تلزم الحاجَّ بمنى أنَّ منى إنَّما تذبح فيها الهدايا لا الضَّحايا، وهي مخصوصة بالهدايا، والهدي هو ما سيق من الحلِّ إلى الحرم، وليس كذلك الأضحية.
          وذكر ابن وهب عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمَّد قال: كنَّا نحجُّ مع عائشة فلم يكن يضحِّي منَّا أحد. وعن عُمَر بن الخطَّاب ☺ أنَّه كان يحجُّ ولا يضحِّي. وعن ابن عمر مثله.
          قال: وأخبرني رجال(8) من أهل العلم أنَّ عبد الله بن عبَّاس وسالم بن عبد الله وجماعة كانون يحجُّون ولا يضحُّون. وعن النَّخَعِيِّ أنَّ أبا بكر وعمر كانا يحجَّان ولا يضحيَّان.
          وحجَّة أبي حنيفة في سقوطها عن المسافرين أنَّه لما سقطت الجمعة والعيدان عنهم سقطت الضَّحية، وروي(9) عن عليِّ بن أبي طالب أنَّه قال: لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع.
          وأما النِّساء فإنَّ من أوجب الضَّحايا أوجبها عليهنَّ، ومن لم يوجبها استحبَّها لهنَّ كالرِّجال. /


[1] في (ص): ((الرسول)).
[2] في (ص): ((فاقضي)).
[3] في (ص): ((الأضحية)).
[4] في (ص): ((المواز)).
[5] في (ص): ((المسافر)).
[6] في (ص): ((المسافر)).
[7] في (ص): ((المسافر)).
[8] في (ص): ((رجل)).
[9] في (ص): ((ورواه)).