-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَابُ قِسْمَةِ الإمَامِ الأضَاحِي بَيْنَ النَّاسِ.
فيه: عُقْبَةُ بْنُ عَامِر، قَسَمَ النَّبيُّ صلعم بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَارَتْ(1) جَذَعَةٌ، قَالَ: (ضَحِّ بِهَا). [خ¦5547]
وأمَّا قسمة الرَّسول الضَّحايا بين أصحابه فإن كان قسمها بين الأغنياء لكانت من الفيء أو ما يجري مجراه ممَّا يجوز أخذه(2) للأغنياء، وإن كان إنَّما قسمها بين فقرائهم خاصَّة فكانت من الصَّدقة.
وإنَّما أراد البخاريُّ بهذا الباب _والله أعلم_ ليريك أنَّ إعطاء النَّبيِّ صلعم الضَّحايا لأصحابه دليل على تأكيدها وندبهم إليها.
فإن قيل: لو كان كما زعمت لم يخفَ ذلك على(3) الصَّحابة الذين قصدوا تركها وهم موسرون.
قيل: ليس كما توهَّمت، ولم يتركها من تركها منهم لأنَّها غير وكيدة ولا مرغَّب فيها، وإنَّما تركوها(4) لما روى(5) معمر والثَّوريُّ عن أبي وائل قال: قال أبو مسعود الأنصاريُّ: إنِّي لأدع(6) الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنَّه حتمٌ عليَّ. وروى(7) الثَّوريُّ عن إبراهيم عن مهاجر عن النَّخَعِيِّ عن علقمة قال: لأن لا أضحِّي أحبُّ إليَّ من أن(8) أراه حتما عليَّ. وهكذا ينبغي للعالم الذي يقتدى به إذا خشى من العامَّة أن يلتزموا السُّنَنَ التِزَامَ الفرائض أن يتركوا فعلها ليتأسَّى بهم فيها ولئلَّا يختلط على النَّاس أمر دينهم فلا يفرِّقوا بين فرضه ونفله.
وفي حديث عقبة من الفقه: أنَّه تجوز الضَّحايا بما تهدى إليك وبما لم تشتره بخلاف ما يعتقده عامَّة النَّاس.
[1] زاد في (ص): ((لي)).
[2] في (ص): ((أخذها)).
[3] في المطبوع: ((عن))، في (ص): ((من)).
[4] في (ص): ((تركها)).
[5] في (ص): ((روي عن)).
[6] في (ص): ((لأن أدع)).
[7] في (ز): ((روى)) والمثبت من (ص).
[8] قوله: ((أن)) زيادة من (ص).