شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الأضحى والمنحر بالمصلى

          ░6▒ بَابُ الأضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى.
          فيه: ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ في الْمَنْحَرِ، يعني مَنْحَرَ النَّبيِّ صلعم. [خ¦5551]
          وقال ابْنُ عُمَرَ: إنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ يَنْحَرُ وَيَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى. [خ¦5552]
          إنَّما هذا من سُنَّةِ الإمام خاصَّة أن يذبح أضحيته أو ينحر بالمصلَّى، وعلى ذلك جرى العمل في أمصار المسلمين، وكان ابن عمر يذبح بالمصلَّى، ولم ير ذلك مالك لغير الإمام.
          قال المُهَلَّب: وإنَّما يذبح الإمام في المصلَّى(1) ليراه النَّاس، فيذبحون على يقين بعد ذبحه، ويشاهدون صفة ذبحه فإنَّه(2) ممَّا يحتاج فيه إلى العيان، وليبادر(3) الذَّبح بعد الصَّلاة كما قال في الخطبة: ((أوَّلُ ما نبدأُ بهِ أنْ نصلِّيَ ثمَّ ننصرفَ فننحَرَ)). قال مالك: إنَّما يذبح الإمام بالمصلَّى(4) لئلَّا يذبح أحد قبله. من رواية ابن وهب.


[1] في (ص): ((بالمصلى)).
[2] في (ز): ((لأنه)).
[3] في (ص): ((وليتأخر)).
[4] في (ص): ((في المصلى)).