شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع

          ░8▒ بَابُ قَوْلِ النبي صلعم لأبِي بُرْدَةَ: (ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)
          فيه: الْبَرَاءُ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ(1) صلعم: (شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ؟ قَالَ: (اذْبَحْهَا وَلَا(2) تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ) الحديث. [خ¦5556]
          وقال مرَّةً: عَنَاقُ لَبَنٍ، وعَنَاقٌ جَذَعَة، قَالَ: (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). [خ¦5557]
          العلماء مجمعون على القول بظاهر هذا الحديث، وقد تقدَّم الكلام فيه في باب ما يشتهى من اللَّحم يوم النَّحر، [خ¦5549] والعَناق من المعز ابن خمسة أشهر أو نحوها، وهي(3) جذعة، ولا يجوز في الضَّحايا بإجماع، وإنَّما يجوز من المعز الثَّنيُّ فما فوقه، وهو ثنيٌّ إذا(4) تمَّ له سنة ودخل في الثَّانية، وإنَّما يجوز الجذع من الضَّأن فقط، وهو ابن سبعة أشهر، قيل: إذا دخل فيها، وقيل إذا أكملها. وعلامته أن يرقد(5) صوف ظهره بعد قيامه، وإذا كان كذلك(6) قالت العرب: إنَّه قد أجذع. ولا يجوز من سائر الأزواج الثَّمانية من الأنعام إلَّا الثَّنيُّ فما فوقه، فثنيُّ البقر إذا كمل له سنتان ودخل في الثَّالثة، وثنيُّ الإبل إذا كمل له خمس سنين ودخل في السَّادسة.


[1] في (ص): ((رسول الله)).
[2] في (ص): ((ولا)).
[3] في (ص): ((وهو)).
[4] في (ز): ((إذ)) والمثبت من (ص).
[5] في (ص): ((يرصد)).
[6] زاد في (ص): ((كان)).