-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بَابُ قَوْلِ النبي صلعم لأبِي بُرْدَةَ: (ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)
فيه: الْبَرَاءُ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ(1) صلعم: (شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ؟ قَالَ: (اذْبَحْهَا وَلَا(2) تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ) الحديث. [خ¦5556]
وقال مرَّةً: عَنَاقُ لَبَنٍ، وعَنَاقٌ جَذَعَة، قَالَ: (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). [خ¦5557]
العلماء مجمعون على القول بظاهر هذا الحديث، وقد تقدَّم الكلام فيه في باب ما يشتهى من اللَّحم يوم النَّحر، [خ¦5549] والعَناق من المعز ابن خمسة أشهر أو نحوها، وهي(3) جذعة، ولا يجوز في الضَّحايا بإجماع، وإنَّما يجوز من المعز الثَّنيُّ فما فوقه، وهو ثنيٌّ إذا(4) تمَّ له سنة ودخل في الثَّانية، وإنَّما يجوز الجذع من الضَّأن فقط، وهو ابن سبعة أشهر، قيل: إذا دخل فيها، وقيل إذا أكملها. وعلامته أن يرقد(5) صوف ظهره بعد قيامه، وإذا كان كذلك(6) قالت العرب: إنَّه قد أجذع. ولا يجوز من سائر الأزواج الثَّمانية من الأنعام إلَّا الثَّنيُّ فما فوقه، فثنيُّ البقر إذا كمل له سنتان ودخل في الثَّالثة، وثنيُّ الإبل إذا كمل له خمس سنين ودخل في السَّادسة.
[1] في (ص): ((رسول الله)).
[2] في (ص): ((ولا)).
[3] في (ص): ((وهو)).
[4] في (ز): ((إذ)) والمثبت من (ص).
[5] في (ص): ((يرصد)).
[6] زاد في (ص): ((كان)).