-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ باب: المَنِّ على الأَسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسُوا
فيه: جُبَيْرٌ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ في أُسَارَى بَدْرٍ: لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي في هَؤُلاءِ السَّبي لَتَرَكْتُهُمْ). [خ¦3139]
هذا الحديث حجَّةٌ في جواز المنِّ على الأسارى، وإطلاقهم بغير فداءٍ، خلاف قول بعض التَّابعين؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم لا يجوز في صفته أن يخبر عن شيءٍ لو وقع لفعله وهو غير جائزٌ.
قال المُهَلَّب: وفيه جواز التَّشفيع للمذنبين الشَّريف على سبيل الاستئلاف له، والانتفاع بإشفاعه في ردِّ عادته المشركين بأكثر ما يخشى من ضدِّ المطلقين لطاعتهم لسيِّدهم المشفَّع بهم، وهو نظرٌ من الرَّسول صلعم، وأنَّ الانتفاع بالمنِّ عليهم أكثر من قتلهم أو استرقاقهم.
قال المؤلِّف: وقوله (باب: المَنِّ عَلَى الأَسَارَى مِنْ غَيرِ أَنْ يُخَمِّسُوا) فيه حجَّةٌ لما ذكره ابن القصَّار عن مالكٍ وأبي حنيفة أنَّ الغنائم لا يستقرُّ ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة إلَّا بعد قسمة الإمام لها. وحكي عن الشَّافعيِّ أنَّهم يملكون بنفس الغنيمة.
قال المؤلِّف: والحجَّة للقول الأوَّل هذا الحديث، وذلك أنَّه صلعم لو منَّ على الأسارى سقط سهم من له الخمس كما سقط سهم الغانمين.
وقوله صلعم: (لَترَكْتُهُم لَهُ) يقضي ترك جميعهم لا ترك بعضهم.
واحتجَّ ابن القصَّار فقال: لو ملكوا بنفس الغنيمة لكان من له أبٌ أو ولدٌ ممَّن يعتق عليه إذا ملكه يجب أن يعتق عليه بنفس الغنيمة، ويحاسب به من سهمه، وكان يجب لو تأخرت القسمة في العين والورق ثمَّ قسمت أن يكون حول الزَّكاة على الغانمين يوم غنموا.
وفي اتِّفاقهم أنَّه لا يعتق عليهم من يلزمهم عتقه إلَّا بعد القسمة، ولا يكون حول الزَّكاة إلَّا من يوم حاز نصيبه بالقسمة أنَّه لا يملك بنفس الغنيمة، ولو ملك بنفس الغنيمة لم يجب عليه الحدُّ إذا وطئ جاريةً من المغنم قبل القسمة.
واحتجَّ أصحاب الشَّافعيِّ فقالوا: لو ترك السَّبي لمطعم بن عديٍّ كان يستطيب أنفس أصحابه الغانمين، كما فعل في سبي هوازن؛ لأنَّ الله أوجب لهم ملك الغنائم إذا غنموها بقوله: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ}[الأنفال:41]فأضافها إليهم.
وأمَّا قولهم: لو ملكوا بنفس الغنيمة، فكان من له أبٌ أو ولدٌ يعتق بنفس الغنيمة، ولا حجَّة فيه؛ لأنَّ السُّنَّة إنَّما وردت فيمن أعتق شقصًا له في عبدٍ معيَّنٍ قد ملكه وعرفه بعينه، فأمَّا ما لا يعرف بعينه فلا يشبه عتق الشَّريك.
ألا ترى أنَّ الشَّريك له أن يعتق كما يعتق صاحبه، وفي إجماعهم أنَّه يعتق على الشَّريك الموسر في المعتق، وإجماعهم أنَّه لا يعتق عليه / في شركته في الغنيمة دليلٌ واضحٌ على الفرق بينهما.
وأمَّا قوله أنَّه يجب أن يكون حول الزَّكاة من وقت الغنيمة لو كان ملكًا فخطأٌ بيِّنٌ على مذهب المالكيِّين وغيرهم؛ لأنَّ العوائد لا يراعى حولها عندهم إلَّا من يوم يصير بيد صاحبه، وأمَّا اعتلالهم بوجوب الحدِّ على من وطئ من المغنم قبل القسمة فلا معنى له؛ لأنَّ الحدود تدرأ بالشُّبهات، ولا خلاف بين العلماء أنَّه لو وطئ جاريةً معيَّنةً بينه وبين غيره لم يحدَّ، فكيف ما لا يتعيَّن؟