-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ باب إِذَا بَعَثَ الإمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ(1) أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ عَلَيهَا هَلْ يُسْهَمُ لَهُ
فيه ابْنُ عُمَر قَالَ: (إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ النَّبيِّ صلعم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلعم: إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ). [خ¦3130]
اختلف العلماء فيمن لم يشهد الوقعة، هل يسهم له؟ فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنَّه من بعثه الإمام في حاجةٍ حتَّى غنم الإمام أنَّه يسهم له، وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب بعد الغنيمة أنَّهم شركاؤهم فيها، وأخذوا بحديث ابن عمرٍ.
قالوا: وقد ذكر أهل السِّير أنَّ الرَّسول صلعم بعث سعيد بن زيدٍ في حاجةٍ له وأمر طلحة بالمقام في مكانٍ ذكره له وأسهم لهما، وقال لهما: ((لكما أجر من شهد)).
وذهب مالكٌ والثَّوريُّ واللَّيث والأوزاعيُّ والشافعي وأحمد وأبو ثورٍ إلى أنَّه لا يسهم إلَّا لمن شهد القتال، وبذلك حكم عُمَر بن الخطَّاب وكتب به إلى عمَّاله بالكوفة، واحتجَّ هؤلاء بحديث أبي هريرة: ((أنَّه قدم على النَّبيِّ صلعم وهو بخيبر بعد ما فتحوها، فقلت: أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله)) فذكر الحديث.
قال الطَّحاويُّ: وحجَّة أهل المقالة الأولى أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((إنَّ عثمان انطلق في حاجة الله ورسوله)) فضرب له(2) بسهمٍ ولم يضرب لأحدٍ غيره.
قال: أفلا ترى أنَّه لمَّا كان غائبًا في حاجة الله ورسوله صلعم جعله رسول الله صلعم كمن حضرها، فكذلك كلُّ من غاب عن وقعة المسلمين بأهل الحرب لشغلٍ شغله به الإمام من أمور المسلمين، فهو كمن حضرها.
وأمَّا حديث أبي هريرة فوجهه عندنا أنَّ النَّبيَّ صلعم وجَّه أبانًا إلى نجدٍ قبل أن يتهيَّأ خروجه إلى خيبر، ثمَّ حدث من خروج النَّبيِّ صلعم إلى خيبر ما حدث، فكان ما غاب فيه أَبَانٌ من ذلك، ليس هو لشغلٍ شغله النَّبيُّ صلعم عن حضور خيبر بعد إرادته إيَّاها فيكون كمن حضرها، فهذان الحديثان أصلان لكلِّ من أراد الخروج مع الإمام إلى قتال العدوِّ فردَّه الإمام عن ذلك بأمرٍ آخر من أمور المسلمين، فتشاغل به حتَّى غنم الإمام، فهو كمن حضر يسهم له، وكلُّ من تشاغل بشغل نفسه أو شغل المسلمين ممَّا كان دخوله فيه متقدِّمًا، ثمَّ حدث للإمام قتال عدوٍّ، فتوجَّه له، فغنم، فلا حقَّ للرَّجل في الغنيمة، وهو ليس(3) كمن حضرها.
واحتجَّ أهل المقالة الثَّانية فقالوا: إنَّ إعطاء النَّبيِّ صلعم لعثمان وهو لم يحضر بدرًا خصوصٌ له؛ لأنَّ الله تعالى جعل الغنائم لمن غنمها، والدَّليل على خصوصه قوله صلعم لعثمان: ((لك أجر رجلٍ ممَّن شهد بدرًا وسهمه)) وهذا لا سبيل أن يعلمه غير النَّبيِّ صلعم.
وذكر الطَّبريُّ عن قومٍ من أهل العلم قالوا: إنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما أعطى عثمان يوم بدرٍ من سهمه صلعم من الخمس، واحتجُّوا بقوله صلعم يوم خيبر: ((ما لي ممَّا أفاء الله عليكم إلَّا الخمس، وهو مردودٌ فيكم)) فدلَّ ذلك أنَّه صلعم(4) لم يعط أحدًا ممَّن لم يشهد الوقعة من الغنيمة، وإنَّما أعطاه من نصيبه.
[1] في (ص): ((جباية)) والمثبت من المطبوع.
[2] في (ز): ((لهم)) والمثبت من المطبوع.
[3] قوله: ((ليس)) ليس في (ص) والمثبت من المطبوع.
[4] زاد في (ص): ((أنَّه)).