شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر

          ░13▒ باب بَرَكَةِ الْغَازِي في مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبيِّ صلعم وَوُلاةِ الأمْرِ
          فيه: ابْنُ الزُّبَيْرِ، لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي، فَقُمْتُ إلى جَنْبِهِ، فَقَالَ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ لا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لا أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي أَفَتُرَى دَيْنُنَا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا بُنَيِّ، بِعْ مَالَنَا، واقْضِ دَيْنِي، وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ _يعني بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ_ يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ. [خ¦3129]
          قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ(1) بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ فَجَعَلَ يُوصِي بِدَيْنِهِ، وَيَقُولُ: يَا بُنَيِّ، إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلايَ، قَالَ: فَوَاللهِ، مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ فقُلْتُ: يَا أَبَةِ، مَنْ مَوْلاكَ؟ قَالَ: اللهُ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ في كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ، اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ، فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ ☺، وَلَمْ يَتْركْ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا إِلَّا أَرَضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَإحدَى عَشْرةَ(2) دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ، وقَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الذي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لا وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، / فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ، وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلا جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ في غَزْوَةٍ مَعَ النَّبيِّ صلعم أَوْ مَعَ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ♥، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ، قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ ابْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، كَمْ على أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُ، فَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ، فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللهِ مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ، قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، قال: فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَاسْتَعِينُوا بِي، قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ على الزُّبَيْرِ حَقٌّ، فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَكَانَ لَهُ على الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لا، قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ، إِنْ أَخَّرْتُمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لا، قَالَ: فَاقْطَعُوا لي قِطْعَةً، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إلى هَاهُنَا، قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ على مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، وقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ، قَالَ: أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، قَالوا: وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا، قَالَ: وَاللهِ لا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلا مَنْ كَانَ لَهُ على الزُّبَيْرِ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا، فَلْنَقْضِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ، يُنَادِي في الْمَوْسِمِ، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ، قَسَمَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: وكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ، فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ، فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ.
          قال المؤلِّف: قوله: (لَا يُقتَلُ اليَومَ إِلَّا ظَالِمٌ أَو مَظلُومٌ) معناه _والله أعلم_ أنَّ الصَّحابة في قتال بعضهم بعضًا، كلٌّ له وجهٌ من الصَّواب يعذر به عند الله، فلا يسوغ أن يطلق على أحدٍ منهم أنَّه قصد الخطأ وقاتل على غير تأويلٍ سائغٍ له، هذا مذهب أهل السُّنَّة، فكلُّ واحدٍ منهم مجتهدٌ محقٌّ عند نفسه، والقاتل منهم والمقتول في الجنَّة إن شاء الله. والله يوسع لكلٍّ منهم رحمته كما سبقت لهم الحسنى.
          فإن قيل: فما معنى قوله: (إِلَّا ظَالمٌ أَو مَظلومٌ)؟ قيل: معناه: ظالمٌ في تأويله عند خصمه ومخالفه، ومظلومٌ عند نفسه إن قتل، وإنَّما أراد الزُّبير أن يبيِّن بقوله هذا أنَّ تقاتل الصَّحابة الذين هم خير أمَّةٍ أخرجت للنَّاس ليس كتقاتل أهل البغي والعصبيَّة الذي القاتل والمقتول فيه ظالمٌ؛ لقوله صلعم: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النَّار)) لأنَّه لا تأويل لواحدٍ منهم يعذر به عند الله، ولا شبهة له من الحقِّ يتعلَّق بها، فليس منهم أحدٌ مظلومًا بل كلُّهم ظالمٌ.
          وكان الزُّبير وطلحة وجماعةٌ من كبار الصَّحابة خرجوا مع عائشة أمِّ المؤمنين لطلب قتلة عثمان، وإقامة الحدِّ عليهم، ولم يخرجوا لقتال عليٍّ؛ لأنَّه لا خلاف بين الأمَّة أنَّ عليًا أحقُّ بالإمامة من جميع أهل زمانه، وكان قتلة عثمان لجؤوا إلى عليٍّ، فرأى عليٌ أنَّه لا ينبغي إسلامهم للقتل على هذا الوجه حتَّى يسكن حال الأمَّة، وتجري المطالب على وجوهها بالبيِّنات وطرق الأحكام؛ إذ علم أنَّه أحقُّ بالإمامة من جميع الأمَّة، ورجاء أن ينفذ الأمور على ما أوجب الله عليه، فهذا وجه منع عليٍّ للمطلوبين بدم عثمان، فكان من قدر الله / ما جرى به القلم من تقاتلهم.
          ولذلك قال الزُّبير لابنه ما قال لمَّا رأى من شدَّة الأمر وأنَّ الجماعة لا تنفصل إلَّا عن تقاتل. وقال: (لا أُرَاني إلَّا سَأُقتَلُ مَظلُومًا) لأنَّه لم يبن على قتالٍ ولا عزم عليه، ولمَّا التقى الزَّحفان فرَّ، فاتَّبعه ابن جُرمُوزٍ فقتله في طريقه في غير قتالٍ ولا معركةٍ، وقد يمكن الزُّبير أن يكون سمع قول الرَّسول صلعم: ((بشِّر قاتل ابن صفيَّة بالنَّار)) فلذلك قال: (لَا أُرَاني إلَّا سَأقتلُ اليومَ مَظلومًا) والله أعلم.
          قال المُهَلَّب: قوله: (وثُلُثِهِ لِبَنِيهِ) يعني: ثلث الثُّلث الموصى به لحفدته، وهم بنو ابنه عبد الله. وقوله: (فَإن فَضَلَ فَضلٌ بَعدَ قَضَاءِ الدَينِ واَلوَصِيَّةِ(3)، فَثُلثُهُ لِوَلَدِكَ). يعني: ثلث ذلك الفضل الذي أوصى للمساكين من الثُّلث لبنيه.
          وقوله: (وَقَد وَازَى بَعضُ بَني الزُّبَيرِ) يجوز أن يكون وازاهم في السِّنِّ، ويجوز أن يكون وازى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصيَّة أولاد الزُّبير فيما حصل لهم من ميراث الزُّبير أبيهم، وهذا الوجه أولى. وإلَّا لم يكن لذكر كثرة أولاد الزُّبير معنى في الموازاة في السِّنِّ.
          وفيه دليلٌ على دفع تأويل المتشيِّعة على عائشة ومن تابعها أنَّها ظالمةٌ؛ لأنَّ الله لا يكون وليًّا للظَّالم.
          وأمَّا قول الزُّبير للذين كانوا يستودعونه (لَا وَلَكِنَّهُ سَلفٌ) إنَّما يفعل ذلك خشية أن يضيع المال فيُظَنُّ به ظنُّ سوءٍ فيه أو تقصيرٍ في حفظه، فيرى أنَّ هذا أبقى لمروءته، وأوثق لأصحاب الأموال؛ لأنَّه كان صاحب ذمَّةٍ وافرةٍ، وعقاراتٍ كثيرةٍ، فرأى أن يجعل أموال النَّاس مضمونةً عليه، ولا يبقيها تحت شيءٍ من جواز التَّلف، ولتطيب نفس صاحب الوديعة على ذمَّته. وتطيب نفسه هو على ربح هذا المال.
          وقوله: (وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَايَةَ خَراجٍ) فيكثر ماله من هذا الوجه فيكون عليه فيه ظنُّ سوءٍ ومغمزٍ لظنِّ عمر والمسلمين بالعمَّال، حتَّى قاسمهم، بل كان كسبه من الجهاد وسهمانه من الغنائم مع رسول الله صلعم وخليفتيه بعده، فبارك الله له في ماله لطيب أصله، وربح أرباحًا بلغت ألوف الألوف.
          وقول عبد الله لحكيم بن حزامٍ: إنَّ دين أبي مائةَ ألفٍ وكتمه ألفي ألف ومائة ألف، فهذا ليس بكذبٍ، لأنَّه قصد في البعض، وكتم بعضًا، وللإنسان إذا سئل عن خبرٍ أن يخبر منه بما شاء، وله ألَّا يخبر بشيءٍ منه أصلًا. وإنَّما كتمه لئلَّا يستعظم حكيمٌ ما استدان الزُّبير، فيظنَّ بالزُّبير سوء ظنٍّ وقلَّة حزمٍ، ويظنَّ بعبد الله فاقةً إلى معونته، فينظر منه بعين الاحتياج إليه.
          وقوله: (لَا أَقسمُ حَتَّى أُنَادِي أَربَعَ سِنِينَ) فيه: أنَّ الوصي له أن يمنع قسمة مال الميِّت الموصي، حتَّى ينفذ ديونه ووصاياه إذا كان الثُّلث يحملها، ولا يقسم ورثة الموصي مالًا حتَّى يؤدَّى دينه وتستبرأ أمانته.
          وفيه: جواز الوصيَّة للحفدة إذا كان لهم آباءٌ في الحياة يحجبونهم.
          وفيه: أنَّ أجل المفقود والغائب أربع سنين كما قال مالكٌ.
          وفيه: أنَّ من وهب هبةً ولم يقبلها الموهوب له أنَّها ردٌّ على واهبها، ولواهبها الاستمتاع بها؛ لأنَّ ابن جعفرٍ قال: (إنْ شِئتُم تَرَكتُها لَكُم). ولا يلزمه قوله صلعم: ((العائد في هبته)) لأنَّه ليس بعودٍ، وإنَّما يعود فيها إذا قبلت منه.
          وفيه: أنَّ سيِّد القوم قد يكون قوله وقبوله جائزًا على من إليه اتِّباع قومه، كما أنَّ عبد الله لم يقبل الهبة وحده، وقد كان يجب أن يعرف ما عند ورثة أبيه كلِّهم، فكان قوله في الرَّدِّ جائزًا على ورثة أبيه، كما كان قول العرفاء عند سبي هوازن، في هبة أنصبائهم من السَّبي جائزًا على من تبعهم. وليس هذا من الأمر المحكوم به عند التَّشاحِّ لكنَّه محكومٌ به في شرف النُّفوس ومحاسن الأخلاق، ولا سيَّما في ذلك الزَّمان المتقدِّم.
          وقوله: (فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ ألَفَ أَلفٍ وَمِائتَا أَلفٍ) غلطٌ في الحساب، والصَّحيح فجميع ماله سبعةٌ وخمسون ألفَ ألفٍ وتسعمائة ألفٍ. /


[1] في (ص): ((تسع)) والمثبت من الصحيح.
[2] في (ص): ((أحْد عَشرَ)) والمثبت من الصحيح.
[3] كذا في (ص) والمطبوع والتوضيح وزيادة قوله: ((والوصية)) خطأ يبين ذلك قول المصنف في الشرح.