-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ باب قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}[الأنفال:41]
يعني: ولِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ، قَالَ صلعم: (إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ خَازِنٌ، وَاللهُ يُعْطِي).
فيه: جَابِرٌ: (وُلِدَ لِرَجُلٍ / غُلامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا، فقَالَ النَّبيُّ صلعم: سَمُّوا بِاسْمِي، وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا، وبُعِثتُ قاسمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ). [خ¦3114]
وقال جَابِرٌ: (وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالَتِ الأنْصَارُ: لا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلا نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَأَخْبَرَ النَّبيُّ صلعم فَقَالَ: أَحْسَنَتِ الأنْصَارُ، سَمُّوا بِاسْمِي، وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ). [خ¦3115]
وفيه: مُعَاوِيَةُ، قَالَ صلعم: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ، وَاللهُ الْمُعْطِي، وَأَنَا الْقَاسِمُ). [خ¦3116]
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ الرَّسُولِ صلعم: (إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ). [خ¦3117]
وفيه: خَوْلَةُ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللهِ بِغَيْرِ الحَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [خ¦3118]
وغرض البخاريِّ في هذا الباب أيضًا الرَّدُّ على من جعل للنِّبيِّ صلعم خمس الخمس ملكًا استدلالًا بقوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}[الأنفال:41]وهو قول الشَّافعيِّ.
قال إسماعيل بن إسحاق: وقد قيل في الغنائم كلِّها لله وللرَسول صلعم، كما قيل في الخمس لله وللرَّسول صلعم، أفكانت الأنفال كلُّها للنَّبيِّ صلعم بل علم المسلمون أنَّ الأمر فيها مردودٌ إليه، فقسمها صلعم وكان فيها كرجلٍ من المسلمين، بل لعلَّ ما أخذ من ذلك أقلُّ من حظِّ رجلٍ، بلغنا أنَّه تنفَّل سيفه ذا الفقار يوم بدرٍ، وقيل: جملًا لأبي جهلٍ، وقد علم كلُّ ذي عقلٍ(1) أنَّه لا يشرك بين الله ورسوله صلعم وبين أحدٍ من النَّاس، وأنَّ ما كان لله ولرسوله صلعم، فالمعنى فيه واحدٌ؛ لأنَّ طاعة الله طاعةُ رسوله صلعم.
وسئل الحسن بن محمَّد بن عليٍّ عن قوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}[الأنفال:41]قال: هذا مفتاح كلام الله، الدُّنيا والآخرة.
قال المُهَلَّب: وإنَّما خُصَّ بنسبة الخمس إليه صلعم؛ لأنَّه ليس للغانمين فيه دعوى، وإنَّما هو إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى رفعه في بيت المال لما يخشى أن ينزل بالمسلمين رفعه، أو يجعله فيما يراه، وقد يقسم منه للغانمين، كما أنَّه يعطي من المغانم لغير الغانمين، كما قسم لجعفرٍ وغيره ممَّن لم يشهد الوقعة، فالخمس وغيره إلى قسمته صلعم واجتهاده، وليس له في الخمس ملكٌ، ولا يتملَّك من الدُّنيا إلَّا قدر حاجته، وغير ذلك كلُّه عائدٌ على المسلمين، وهذا معنى تسميته بقاسمٍ، وليست هذه التَّسمية بموجبةٍ ألَّا تكون أثرةٌ في اجتهاده لقومٍ دون قومٍ.
وقوله: (أَحسَنَتِ الأَنْصَارُ) يعني: في تعزيز نبيِّها، وتوقيره من أن يُشارَك في كنيته، فيدخل عليه النَّعت عند النِّداء بغيره لتشوُّفه إلى الدَّاعي، كما عرض له في السُّوق، فنهى عن كنيته، وأباح اسمه للبركة المرجوَّة منه، ولما(2) في التَّسمية من الفأل الحسن؛ لأنَّه من معنى الحمد؛ ليكون محمودًا من تسمَّى باسمه صلعم.
وقوله: (لَا أُعطِيكُم، وَلَا أَمنَعُكُم) يقول: الله يعطي في الحقيقة، وهو يمنع، وإنَّما أعطيكم بقدر ما يسرُّني الله له.
ومعنى حديث خولة في هذا الباب أنَّ من أخذ من المقاسم شيئًا بغير قسم الرَّسول صلعم؟ أو الإمام بعده، فقد تخوَّض في مال الله بغير حقٍّ، ويأتي بما غلَّ يوم القيامة.
وفيه ردعٌ للولاة والأمراء أن يأخذوا من مال الله شيئًا بغير حقِّه، ولا يمنعوه من أهله.
[1] قوله: ((ذي)) ليس في (ص) والمطبوع والمثبت من التوضيح.
[2] قوله: ((ولما)) غير واضحة في (ص) وبيض لها في المطبوع والمثبت من التوضيح.