-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ (ص) بابٌ إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ؛ فَهْوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: إذا حمل رجل على فرس؛ أي: تصدَّق به ووهبه؛ بأن يقاتل عليه في سبيل الله، ونذكر الآن: هل المراد مِنَ الحمل التمليك أو التحبيس؟
قوله: (فَهْوَ كَالْعُمْرَى) أي: فحكمُه كحُكْمِ العُمْرَى وحكم الصدقة؛ يعني: لا رجوع فيه كما لا رجوع في العُمْرَى والصدقة، أَمَّا العُمْرَى فلقوله صلعم : «مَن أُعْمر عمرى فهي للمعمَر له ولورثته مِن بعده» وأَمَّا الصدقة فَإِنَّهُ يُراد بها وجه الله تعالى، فيقع جميع العين لله تعالى، وإِنَّما تصير للفقير نيابةً عَنِ الله تعالى بحكم الرزق الموعود، فلا يبقى محلٌّ للرجوع، ولكنَّ إطلاق الترجمة لا يساعد ما ذهب إليه البُخَاريُّ؛ لأنَّ المراد بالحمل على الفرس إن كان بقوله: (هو لك) يكون تمليكًا، قال ابن بَطَّالٍ: فهو كالصدقة، فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيها وإن كان مراده التحبيس في سبيل الله، قال ابن بَطَّالٍ: هو كالوقف، لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور، وعَن أبي حنيفة أنَّ الحُبْس باطلٌ في كلِّ شيءٍ، وقال الداوديُّ: قول البُخَاريِّ: «هو كالعُمْرَى والصدقة» تحكُّمٌ بغير تأمُّل، وقول مَن ذكر مِنَ الناس أصحُّ؛ لأنَّهم يقولون: المسلمون على شروطهم.
قُلْت: عند الحَنَفيَّة قول الرجل: (حملتك على هذا الفرس) لا يكون هبةً إلَّا بالنيَّة؛ لأنَّ الحملَ هو الإركاب حقيقةً فيكون عاريةً، ولكنَّه يحتمل الهبة، يقال: حمل الأمير فلانًا على الفرسٍ معناه ملَّكه إيَّاه، فيحمل على التمليك عند نيَّته؛ لأنَّه نوى ما يحتمله لفظه، وفيه تشديدٌ عليه، فيعتبر نيَّته، وأَمَّا قول أبي حنيفة: (إنَّ الحُبْس باطل) ليس في شيءٍ معين، وإِنَّما هو عامٌّ، كما قال ابن بَطَّالٍ ناقلًا عنه: إنَّ الحبس باطلٌ في كلِّ شيءٍ، وليس هو منفردًا بهذا القول، وقد قال شُرَيح القاضي بذلك قبله.
(ص) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.
(ش) أراد بهذا البعض أبا حنيفة، وإِنَّما قال: له أن يرجع فيها؛ لأنَّا قد ذكرنا أنَّهُ إن أراد بالحمل التحبيس يكون وقفًا، والوقف غير لازمٍ عنده، وإطلاق البُخَاريِّ كلامه ونسبة جواز الرجوع إلى أبي حنيفة في هذه الصورة خاصَّةً ليس واقعًا في محلِّه؛ لأنَّه يرى ببطلان الوقف الغير المحكوم به، ويرى جوازَ رجوع الواهب عَن هبته إلَّا في مواضع معيَّنة، كما عُرِفَ في كُتُبِ الفقه، وقال الكَرْمَانِيُّ: خالف فيه _أي: في حكم حمل الرجل على فرسٍ_ وجعل الحُبْس باطلًا؛ ولهذا قال البُخَاريُّ: وقال بعض الناس: له أن يرجعَ فيها، والحديث يردُّ عليه.
قُلْت: لا نسلِّم أنَّ الحديث يردُّ عليه؛ لأنَّ معنى الحمل عنده ما ذكرناه عَن قريبٍ أنَّهُ عارية، والخصم أيضًا يقول: إنَّ للمعير أن يرجع في عاريته.