عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الاستعارة للعروس عند البناء
  
              

          ░34▒ (ص) باب الاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكم الاستعارة لأجلِ العروس، والعروس نعتٌ يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما، ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر، وفي غير هذه الحالة الرجلُ يسمَّى عَرِيسًا والمرأة عَرُوسًا.
          قوله: (عِنْدَ الْبِنَاءِ) أي: الزفاف، يقال: بنى على أهله؛ إذا زفَّها، وقال ابن الأثير: الابتناء والبناء: الدخولُ بالزوجة، والأصل فيه: أنَّ الرجل كان إذا تزوَّج امرأةً بنى عليها قبةً ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله، وقال الجَوْهَريُّ: ولا يقال: بنى بأهله، ورُدَّ عليه بأنَّه قد وَرَد في غيرِ موضعٍ وغيره، وهو أيضًا استعمله في كتابه.