-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ (ص) بابٌ إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ؛ فَهْوَ جَائِزٌ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه إذا قال رجلٌ لآخر: أخدمتُك هذه الجارية...
قوله: (عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ) أي: على عُرفِهم في صدور هذا القول منهم، أو على عرفهم في كون الإخدام هبةً أو عاريةً.
قوله: (فَهْوَ جَائِزٌ) جواب (إذا) وحاصله: أن عرفهم في قوله: أخدمتك هذه الجارية إن كان هبةً تكون هبةً، وإن كان عرفهم أنَّ هذا عارية تكون عاريةً، وقال ابن بَطَّالٍ: لا أعلم خلافًا بين العلماء أنَّهُ إذا قال: «أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبد» أنَّهُ قد وهب له خدمته لا رقبته، وأنَّ الإخدام لا يقتضي تمليك [الرقبة عند العرب؛ كما أنَّ الإسكان لا يقتضي تمليك] رقبة الدار انتهى، وقال أصحابنا: إذا قال: «أخدمتك هذا العبد» يكون عارية؛ لأنَّه أذن له في استخدامه، وإذا كان عاريةً فله أن يرجع فيها متى شاء.
(ص) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ.
(ش) قال الكَرْمَانِيُّ: قيل: أراد به الحَنَفيَّة، وغرضه أنَّهم يقولون: إنَّهُ إذا قال: «أخدمتك هذا العبد» فهو عارية، وقصَّة هاجر تدلُّ على أنَّهُ هبة انتهى.
قُلْت: ليس في قصَّة هاجر ما يدلُّ على الهبة إلَّا قوله: (فأعطوها هاجَر)، وقوله: (وأخدَمَها هاجَر) لا يدلُّ على الهبة.
(ص) وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ؛ فَهْوَ هِبَةٌ.
(ش) قال ابن بَطَّالٍ: لم يختلف العلماء أنَّهُ إذا قال: «كسوتك هذا الثوب» مدَّةً يُسمِّيها؛ فله شرطه وإن لم يذكر أجلًا، فهو هبة؛ لأنَّ لفظ الكسوة يقتضي الهبة؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}... {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}[المائدة:9] ولم تختلف الأُمَّة أن ذلك تمليكٌ للطعام والثياب.