-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ (ص) بابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ جواز قَبول الهديَّة مِنَ المشركين، وكأنَّه أشار بهذا إلى ضعف الحديث الوارد في ردِّ هديَّة المشرك، وهو ما أخرجه موسى بن عُقبة في (المغازي) عن ابن شهابٍ عن عبد الرَّحْمَن بن كعب بن مالكٍ، ورجالٍ مِن أهل العلم أنَّ عامر بن مالكٍ الذي يدعى مُلَاعِبَ الأَسِنَّة قدمَ على رسول الله صلعم وهو مشركٌ فأهدى له، فقال: «إنِّي لا أقبلُ هديَّة مشركٍ...» الحديث، رجاله ثقاتٌ إلَّا أنَّهُ مرسلٌ، وقد وصله بعضهم عَنِ الزُّهْريِّ ولا يصحُّ، وفي الباب عياض بن حِمَار أخرجه أبو داود والتِّرْمِذيُّ وغيرهما مِن طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض قال: أهديت للنبيِّ صلعم ناقةً، فقال: «أسلمتَ؟» قُلْت: لا، قال: «إنِّي نُهِيتُ عَن زَبْدِ المشركين»، وقال التِّرْمِذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ، ومعنى قوله: «إنِّي نُهِيْتُ عَن زَبْد المشركين» يعني: هداياهم.
قُلْت: «الزَّبْدُ» بفتح الزاي وسكون الباء المُوَحَّدة وفي آخره دالٌ مُهْمَلة، وهو الرِّفد والعطاء، يقال منه: زَبَدَه يزبِده؛ بالكسر، فأَمَّا يزبُده بالضم؛ فهو إطعامُ الزُّبْدِ، وقال الخَطَّابيُّ: يُشبِهُ أن يكون هذا الحديث منسوخًا؛ لأنَّه قَبِلَ هديَّة غير واحدٍ مِنَ المشركين، أهدى له المقوقس مارية والبغلة، وأهدى له أكيدِرُ دُومَة فَقَبِل مِنْهُمَا، وقيل: إِنَّما رَدَّ هديَّته؛ لِيُغِيظَهُ بردِّها فيحمله ذلك على الإسلام، / وقيل: رَدَّها لأنَّ للهديَّة موضعًا مِنَ القلب، ولا يجوز أن يميلَ بقلبه إلى مشركٍ، فردَّها قطعًا لسببِ الميل، وليس ذلك مناقضًا لقبول هديَّة النجاشيِّ والمقوقس وأكيدِر؛ لأنَّهم أهل كتابٍ انتهى.
قُلْت: رُوِيَ في هذا الباب عَن جماعةٍ مِنَ الصحابة:
عن جابرٍ ☺ رواه ابن عَدِيٍّ في «الكامل» عنه، قال: أهدى النجاشيُّ إلى رسول الله صلعم قارورةً مِن غاليةٍ، وكان أَوَّل مَن عُمِلَ له الغاليةُ، ولم أجد في هدايا الملوك له صلعم مِن حديث جابرٍ إلَّا هذا الحديث، والنجاشيُّ كان قد أسلم، ولا مدخل للحديث في الباب إلَّا أن يكون أهداه له قبل إسلامه، وفيه نظرٌ، ويحتمل أن يُرادَ بالنجاشيِّ نجاشيٌّ آخر مِن ملوك الحبشة لم يُسلِم؛ كما في الحديث الصحيح عند مسلمٍ مِن حديث أنسٍ ☺ : أنَّ النَّبِيَّ صلعم كتب قبل موتِه إلى كسرى وقيصَر وإلى النجاشيِّ وإلى كلِّ جبار يدعوهم... الحديث.
وعن أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ قال: غزونا مَعَ النَّبِيِّ صلعم ... الحديث، وفيه: وأهدى ملكُ أَيْلَة إلى رسول الله صلعم بغلةً بيضاء، فكساه رسول الله صلعم بُرْدَة، وكتب له ببحرهم، أخرجه الشيخان على ما يجيء إن شاء الله تعالى.
وعن أنسٍ أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ مِن رواية قتادة عنه: أنَّ أكيدر دُومَة الجندل أهدى إلى رسول الله صلعم جُبَّة مِن سُنْدسٍ، ولأنسٍ حديثٌ آخر رواه ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» وأحمد والبَزَّار في «مُسندَيهما» قال: أهدى الأكيدر لرسول الله صلعم جَرَّةً مِن مَنٍّ، فجعل يقسمها بيننا، وقال البَزَّار: فقبِلَها، ولأنسٍ حديث آخر رواه ابن عَدِيٍّ في «الكامل» مِن رواية عليِّ بن زيد عَن أنسٍ: أنَّ ملك الروم أهدى إلى رسول الله صلعم مُمَشَقَّةً مِن سُنْدُس، فلبسها، أَوْرَدَهُ في ترجمة عليٍّ وضعَّفه.
قُلْت: (المُمَشَّقَة) بِضَمِّ الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد الشين المُعْجَمة وبالقاف: هو الثوب المصبوغُ بالمِشْقِ _بكسر الميم_ وهو المُغْرَة.
ولأنسٍ حديثٌ آخر رواه أبو داود مِن رواية عُمارة بن زاذان عن ثابتٍ عن أنسٍ: أنَّ ملك ذي يَزَن أهدى إلى رسول الله صلعم حُلَّةً أخذها بثلاثةٍ وثلاثين ناقةً، فقبلها.
وعن بلال بن رَبَاح أخرجه أبو داود عنه حديثًا مطوَّلًا وفيه: ألم تَرَ إلى الركائب المُناخات الأربع؟ فقُلْت: بلى، فقال: إنَّ لك رقابهنَّ وما عليهنَّ، فإنَّ عليهنَّ كسوةً وطعامًا أهداهنَّ إليَّ عظيمُ فَدَك، فاقبضهنَّ واقضِ دينك.
وعن حَكيم بن حِزام [أخرجه أحمد في «مسنده» والطبرانيُّ في «الكبير» مِن رواية عِرَاك بن مالكٍ أنَّ حكيم بن حِزام] قال: كان مُحَمَّد أحبَّ رجلٍ في الناس إليَّ في الجاهليَّة، فلمَّا تنبَّأ وخرج إلى المدينة؛ شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافرٌ، فوجد حُلَّة لذي يَزَن تباعُ، فاشتراها بخمسين دينارًا؛ ليُهديَها لرسول الله صلعم ، فقدِم بها عليه المدينة، فأراده على قبضها هديَّة فأبى، قال عبد الله: حسبته قال: إنَّا لا نقبل شيئًا مِنَ المشركين، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن، فأعطيته حين أبى عليَّ الهديَّةَ.
وعن عبد الله بن الزُّبَير أخرجه أحمد والطبرانيُّ أيضًا مِن رواية عامر بن عبد الله بن الزُّبَير عن أبيه قال: قدمت قُتَيْلَةُ ابنة عبد العزَّى على ابنتها _أسماء بنت أبي بكرٍ ☻_ بهدايا؛ ضِبابًا وقَرظًا وسَمْنًا _زاد الطبرانيُّ: وهي مشركةٌ_ فأبت أسماء أن تقبل هديَّتها وتُدخِلها بيتها، فسألت عائشةُ ♦ النَّبِيَّ صلعم ، فأنزل الله ╡ : {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية[الممتحنة:8] فأمرها أن تقبل هَدِيْتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا.
وعَن عبد الله بن عَبَّاسٍ أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» مِن رواية إبراهيم بن عثمان ابن أبي شَيْبَةَ عَنِ الحكَم عَن مِقسَم عن ابن عَبَّاسٍ: أنَّ الحَجَّاج بن عِلاط أهدى لرسول الله صلعم سيفه ذا الفِقار، ودحية الكلبيُّ أهدى / له بغلته الشهباء، وفي ترجمة أبي شَيْبَة رواه ابن عَدِيٍّ في «الكامل» وضعَّفه، ولابن عَبَّاسٍ حديثٌ آخر رواه البَزَّار في «مسنده» مِن رواية مَنْدَل عن ابن إسحاق عَنِ الزُّهْريِّ عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عَبَّاسٍ قال: أهدى المقوقِس إلى رسول الله صلعم قدح قوارير، فكان يشرب فيه.
وعَن حنظلة الكاتب أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» عنه: أنَّهُ قال: أهدى المقوقس _ملك القبط_ إلى النَّبِيِّ صلعم هديَّةً وبغلةً شهباء فقبلها صلعم .
وعن دِحْية الكلبيِّ أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» عنه أنَّهُ قال: أهديتُ لرسول الله صلعم جُبَّة صوفٍ وخُفَّين، فلبسهما حَتَّى تخرَّقا ولم يسأل عنهما، ذُكَّيا أم لا؟ انتهى.
قُلْت: كان ذلك قبل إسلامه.
وعن بُريدةَ بن الحُصَيب أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» عن عبد الله بن بُريدَة عَن أبيه قال: أهدى أمير القبط لرسول الله صلعم جاريتين أُختين وبغلةً، فكان رسول الله صلعم يركبها، وأَمَّا إحدى الجاريتين فتسرَّاها فولدت له إبراهيم، وأَمَّا الأخرى فأعطاها حسَّان بن ثابت الأنصاريَّ.
وعن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ أخرجه ابن عَدِيٍّ في «الكامل» عنه قال: أهدى ملك الروم إلى رسولِ الله صلعم جرَّةَ زنجبيلٍ، فقسمها بين أصحابه.
وعن المغيرة بن شعبة أخرجه التِّرْمِذيُّ من رواية الشعبيِّ عنه قال: أهدى دِحْية الكلبيُّ لرسول الله صلعم خُفَّين فلبسهما.
وعن عائشة ♦ أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» مِن رواية عطاء عنها قالت: أهدى المقوقس صاحب الإسكندريَّة إلى رسول الله صلعم مِكحلةً عيدان شاميَّة ومِرْآةً ومُشطًا.
وعَن داود بنِ أبي داود عَن جدِّه أخرجه ابن قانعٍ عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلعم أهدى له قيصرُ جُبَّةً مِن سندسٍ، فأتى أبا بكرٍ وعمر ☻ يُشاورهما، فقالا: يا رسول الله؛ نرى أن تلبسها، يُبْكِتُ اللهُ عدوَّك، ويُسَرُّ المسلمون، فلبسها وصعد المنبر... الحديث، وفي إسناده جهالةٌ.
ثُمَّ التوفيق بين هذه الأحاديث ما قاله الطَّبَريُّ بأنَّ الامتناع فيما أهدى له خاصَّةً، والقبول فيما أُهدِيَ للمسلمين، وقيل: الامتناع في حقِّ مَن يريدُ بهديَّته التودُّد، والقبول في حقِّ مَن يُرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وقيل: يحمل القبول على مَن كان مِن أهل الكتاب، والردُّ على مَن كان مِن أهل الأوثان، وقيل: يمتنع ذلك لغيره مِنَ الأمراء؛ لأنَّ ذلك مِن خصائصه، وقيل: نُسِخَ المنع بأحاديث القبول، وقيل: بالعكس، والله أعلم.