-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ (ص) بابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكمِ الهديَّة الواقعة للمشركين، وحكمها أنَّها: تجوز للرحم منهم، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
(ص) وقَوْلِ الله تعالَى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[الممتحنة:8].
(ش) (وقَولِ اللهِ) بالجرِّ عطف على قوله: (الهديَّةِ) أي: وفي بيان قول الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ..} إلى آخر الآية في رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت، وفي رواية الباقين ذكر إلى قوله: {وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}، والمرادُ مِن ذكر الآية بيان مَن تجوز له الهديَّة مِنَ المشركين ومَن لا تجوز، وليس حكم الهديَّة إليهم على الإطلاق، ثُمَّ الآية الكريمة نزلت في قُتَيْلَة امرأة أبي بكرٍ ☺ وكان قد طلَّقها في الجاهليَّة، فقدمت على ابنتها أسماء بنت أبي بكرٍ، فأهدت لها قرظًا وأشياء، فكرهت قبولها حَتَّى ذكرته لرسول الله صلعم فنزلت الآية المذكورة، كذا قاله الطَّبَريُّ، وقيل: نزلت في مشركي مكَّة؛ مَن لم يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم مِن ديارهم، وقال مجاهد: هو خطابٌ للمؤمنين الذين بَقُوا بِمَكَّةَ ولم يهاجروا، والذين قاتلهم كفَّار أهل مكَّة، وقال السُّدِّيُّ: كان هذا قبل أن يؤمَروا بقتال المشركين كافَّةً، فاستشار المسلمون رسول الله صلعم في قراباتهم مِنَ المشركين أن يُبرُّوهم ويصِلوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال قتادة وابن زيد: ثُمَّ نُسِخَ ذلك، ولا يجوز الإهداء للمشركين إلَّا للأبوين خاصَّة؛ لأنَّ الهديَّة فيها تأنيسٌ للمُهدَى إليه، وإلطافٌ له، وتثبيتٌ لمودَّته، وقد نهى الله عَنِ التودُّد للمشركين بقوله: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ} الآية[المجادلة:22] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ}[الممتحنة:1].
قوله: ({أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}) أي: أن تحسنوا إليهم وتعاملوهم فيما بينكم بالعدلِ، و{تُقْسِطُوا} بِضَمِّ التاء مِنَ الإقساط، وهو العدل، يقال: أَقْسَطَ يُقْسِط فهو مُقسطٌ؛ إذا عدل، وقَسَطَ يَقسِط فهو قاسطٌ؛ إذا جار، فكأنَّ الهمزة في (أقسط) للسلب، كما يقال: شكا إليه فأشكاه؛ أي: أزال شكواه.