عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
  
              

          ░23▒ (ص) بابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ، وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ الهبة المقبوضة...إلى آخره، ومراده مِنَ الترجمة هو قوله: (وَغَيرِ المَقْسُوْمَةِ) لأنَّ حكم المقبوضة قد مضى، وغير المقبوضة قد عُلِمَ منه، وحكم المقسومة ظاهرٌ، فلم يبق إلَّا بيان حكم غير المقسومة.
          (ص) وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ صلعم وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهْوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ.
          (ش) ذَكَرَ هذا لبيان قوله في الترجمة: (وغير المقسومة) وغرضه مِن هذا إقامة الدليل على صحَّة هبة المشاع، ولكن لا يتمُّ به الاستدلال؛ لأنَّ المذكور فيه لا يُطلَق عليه الهبة الشرعيَّة؛ لأنَّ القبض شرطٌ فيها، وذَكَرَ عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه»: وقال: أخبرنا سفيان الثَّوْريُّ عن منصورٍ عن إبراهيم قال: لا تجوز الهبة حَتَّى يُقبَض انتهى.
          وقوله: (غَيْرُ مَقْسُومٍ) يلزم منه أن يكون غير مقبوضٍ أيضًا، فإذا لم يكن مقبوضًا كيف يُطلَق عليه الهبة الشرعيَّة؟
          وهذا المعلَّق يأتي في الباب الذي يليه بأتمَّ منه موصولًا.
          قوله: (لِهَوَازِنَ) ويُروى: <إلى هوازن> وهي قبيلةٌ معروفة، وقال الرشاطيُّ: الهوازنيُّ في قيس عَيلان وفي خُزاعة، ففي قيس عَيلان: هوازن بن منصور بن عِكْرِمَة بن خَصَفة بن قيس عَيلان، وفي خُزاعة: هوازن بن أسلَم بن أفْصى، وهوازن هذا بطنٌ، وقال ابن دُرَيد: هوازن ضرب مِنَ الطير، وقال ابن عبد الوارث: «هَوْزَن» واحدُ ذلك، وهو «فَوعَل»، وقال أبو مُحَمَّد: وفي هوازن بطونٌ كثيرةٌ وأفخاذ، وقلَّ مَن يَنسِب هذه النسبة.