-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (ص) بابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ؛ فَهْوَ أَحَقُّ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حُكمِ مَن أُهدِيَ له؛ بِضَمِّ الهمزة على صيغة المجهول، و(هديَّةٌ) مرفوعة بإسناد (أُهدِيَ) إليه.
قوله: (وَعِنْدَهُ) أي: والحالُ أنَّ عند هذا الذي أُهدِيَ له جماعةٌ، وهم (جُلَسَاؤُهُ) وهو جمع (جليس).
قوله: (فَهْوَ أَحَقُّ) جواب (مَنْ) أي: الذي أُهدِيَ له أحقُّ بالهديَّة مِن جلسائه؛ يعني: لا يشاركون معه.
(ص) وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ، وَلَمْ يَصِحَّ.
(ش) لَمَّا كان وضعُ ترجمة الباب يخالفُ ما رُوِيَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ جلساءه [شركاؤه، أشار إليه بصيغة التمريض، [بقوله: (وَيُذكَرُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ جُلَسَاءَهُ) ] أي: جلساء المُهدَى إليه (شُرَكَاؤُهُ فِي الهَدِيَّة) ولم يكتفِ بذكره هذا عَنِ ابن عَبَّاسٍ بصيغة التمريض] حَتَّى أكَّده بقوله: (وَلَمْ يَصِحَّ) أي: ولم يصحَّ هذا عنِ ابن عَبَّاسٍ، ويحتمل أن يكون المعنى: ولم يصحَّ في هذا الباب شيءٌ؛ ولهذا قال العُقَيْليُّ: لا يصحُّ في هذا الباب عَنِ النَّبِيِّ صلعم شيءٌ، ورُوِي هذا عَنِ ابن عَبَّاسٍ مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصلح إسنادًا مِنَ المرفوع، أَمَّا المرفوع فرواه البَيْهَقيُّ مِن حديث مُحَمَّد بن الصَّلت: حدَّثنا مَنْدَلُ بن عليٍّ عن ابن جُرَيْجٍ عن عَمْرو بن دينارٍ عن ابن عَبَّاسٍ قال رسول الله صلعم : «من أُهدِيَت له هديَّة وعنده ناسٌ؛ فهم شركاؤه فيها» ومَنْدَل بن عليٍّ ضعيفٌ، ورواه عبد الرَّزَّاق أيضًا عن مُحَمَّد بن مسلمٍ عن عَمْرٍو عن ابن عَبَّاسٍ، ورواه أيضًا عبد بن حُمَيد مِن طريق ابن جُرَيْجٍ عن عَمْرو بن دينارٍ عن ابن عَبَّاسٍ مرفوعًا نحوه، ولفظه: وعنده قومٌ، واختُلِف على عبد الرَّزَّاق عنه في وَقفه وَرَفعه، والمشهور عنه الوقف، وهو أصحُّ الروايتين عنه، وله شاهدٌ مرفوعٌ مِن حديث الحسن بن عليٍّ في «مسندِ إسحاق ابن راهَوَيْه»، وآخر عَن عائشة عند العُقَيْليِّ، وإسنادهما ضعيفٌ أيضًا، وقال ابن بَطَّالٍ: معنى الحديث الندب عند العلماء فيما خَفَّ مِنَ الهدايا، وجرت العادة فيه، فأَمَّا مثل الدور والمال الكثير؛ فصاحبها أحقُّ بها، ثُمَّ ذكر حكاية أبي يوسف القاضي: أنَّ الرشيد أهدى إليه مالًا كثيرًا وهو جالسٌ مَعَ أصحابه، فقيل له: قال رسول الله صلعم : «جلساؤكم شركاؤكُم» فقال أبو يوسف: إنَّهُ لم يَرِد في مثله، وإِنَّما وَرَدَ فيما خفَّ مِنَ الهدايا مِنَ المأكل والمَشرَب، ويروى مِن غير هذا / الوجه: أنَّهُ كان جالسًا وعنده أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين، فحضر مِن عند الرشيد طبقٌ وعليه أنواعٌ مِنَ التُّحَف المثمَّنة، فروى أحمد أو يحيى هذا الحديث، فقال أبو يوسف: ذاك في التمر والعجوة، يا خازن؛ ارْفَعْهُ.