-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ (ص) بابٌ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه: لا يَحِلُّ... إلى آخره.
فَإِنْ قُلْتَ: ليس لفظ: (لا يحلُّ) ولا لفظٌ يدلُّ عليه في أحاديث الباب، وكيف يترجِّم بهذه الترجمة؟
قُلْت: قيل: إنَّهُ ترجم بهذه الترجمة لقوَّة الدليل عنده فيها، ولكن يَعْكُرُ عليه بشيئين؛ الأَوَّل: أنَّهُ يرى للوالد الرجوع فيما وهبه لولده، فكيف يقول هنا: «لا يحلُّ لأحد أن يرجِعَ في هبته»، والنَّكرة في سياق النفي تقتضي العموم، وانتهض بعضهم مساعدةً له، فقال: يمكن أن يرى صحَّة الرجوع له، وإن كان حرامًا بغير عذرٍ.
قُلْت: سبحان الله ! ما أبعدَ هذا عن منهج الصواب
لأنَّه كيف يُرى صحَّة شيءٍ مع كونه في نفس الأمر حرامًا؟ وبين كون الشيء صحيحًا، وبين كونه حرامًا، منافاة؟ فالصحيح لا يقال له حرامٌ، ولا الحرام يقال له صحيحٌ، والثاني: أنَّهُ قيل في ترجمته بهذه الترجمة لقوَّة الدليل عنده، فإن كانت هذه القوَّة لدليله بحديث ابن عَبَّاسٍ، فذا لا يدلُّ على عدم الحلِّ؛ لأنَّا قد ذكرنا في أوائل (باب هبة الرَّجل لامرأته) أنَّ جَعله صلعم العائد في هبته كالعائد في قيئه، مِن باب التشبيه مِن حيث إنَّهُ ظاهر القبح مروءةً لا شرعًا، فلا يثبت بذلك عدم الحلِّ في الرجوع حَتَّى يقال: لا يحلُّ لأحد أن يرجع في هبته، وأيضًا كيف تثبت القوَّة لدليله مَع ورود قوله صلعم : «الرجل أحقُّ بهبته ما لم يُثَب منها» رواه ابن ماجه مِن حديث أبي هُرَيْرَة، وأخرجه الدَّارَقُطْنيُّ في «سننه» وابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه»، ورُوِيَ عن ابن عَبَّاسٍ أيضًا قال: قال رسول الله صلعم : «مَن وَهَب هبةً فهو أحقُّ بهبته، ما لم يُثَب منها»، رواه الطبرانيُّ، فإن قال المساعد له: هذان الحديثان لا يقاومان حديثه الذي رواه في هذا الباب.
قُلْت: ولئن سلَّمنا ذلك فما يقول في حديثِ ابن عمر؟ أخرجه الحاكم في «المستدرك» عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: «مَن وهب هبةً فهو أحقُّ بها ما لم يُثَب منها» وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخين ولم يخرِّجاه، ورواه الدَّارَقُطْنيُّ أيضًا في «سننه»، فإن قال: مساهلة الحاكم في التصحيح مشهورةٌ؛ يقال له: حديثُ ابن عمر صحيحٌ مرفوعًا، ورواته ثقاتٌ، كذا قال عبد الحقِّ في «الأحكام»، وصحَّحه ابن حزم أيضًا، ففيه الكفاية لِمَن يهتدي إلى مدارك الأشياء ومسالكِ الدلائل.