-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (ص) بابٌ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه كيف يُقبَضُ العبدُ / الموهوب والمتاعُ الموهوب، والترجمة في كيفيَّة القبض لا في أصل القبض، على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صلعم وَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ».
(ش) هذا التعليقُ ذكره البُخَاريُّ موصولًا في (كتاب البيوع) في (باب إذا اشترى شيئًا فوهبه مِن ساعته) وقد تَقَدَّمَ الكلام فيه هناك مشروحًا، ووجه إيراده هنا لبيان كيفيَّة قبض الموهوب، والموهوب هنا متاعٌ، فاكتفى فيه بكونه في يد البائع، ولم يحتج إلى قبضٍ آخر، وقال ابن بَطَّالٍ: كيفيَّة القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له، وحيازة الموهوب لذلك؛ كركوب ابن عمر الجمل.
واختلفوا في الحيازة؛ هل هي شرطٌ لصحَّة الهبة أم لا؟ فقال بعضهم: شرطٌ، وهو قول أبي بكر الصِّدِّيق وعمر الفاروق وعثمان وابن عَبَّاسٍ ومعاذ وشُرَيح ومسروق والشعبيِّ والثَّوْريِّ والشَّافِعِيِّ والكوفيِّين، وقالوا: ليس للموهوب له مطالبةُ [الواهب بالتسليم إليه؛ لأنَّها ما لم يقبض عِدَةٌ، فيحسُنُ الوفاء، ولا يقضى عليه، وقال آخرون: تَصِحُّ بِالكلام] دون القبض؛ كالبيع، رُوِي عن عليٍّ وابن مسعودٍ والحسن البصْريِّ والنخعيِّ كذلك، وبه قال مالكٌ وأحمد وأبو ثورٍ، إلَّا أنَّ أحمد وأبا ثورٍ قالا: للموهوب له المطالبة بها في حياة الواهب، وإن مات بَطُلَت الهبة.
فَإِنْ قُلْتَ: إذا تعيَّن في الهبة حقُّ الموهوب له؛ وجب له مطالبة الواهب في حياته، فكذلك بعد مماته كسائر الحقوق.
قُلْت: هذا هو القياس، لولا حكمُ الصِّدِّيق بين ظهراني الصحابة وهم متوافرون فيما وهب لابنته جداد عشرين وسقًا مِن ماله بالغابة، ولم يكن قبَّضها، وقال لها: لو كنتِ خَزَنْتِه كان لكِ، وإِنَّما هو اليوم مالٌ وإرثٌ، ولم يرو عَن أحد مِنَ الصحابة أنَّهُ أنكر قوله ذلك، ولا رُدَّ عليه.