عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
  
              

          ░26▒ (ص) باب إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهْوَ رَاكِبُهُ؛ فَهُوَ جَائِزٌ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه: إذا وهب رجلٌ بعيرًا لرجلٍ وهو راكبه؛ أي: والحالُ أنَّ الموهوب له راكبٌ الجمل الموهوب؛ فهو جائزٌ، والتخلية بينه وبين البعير يتنزَّل منزلة القبض.