عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
  
              

          ░34▒ (ص) بابٌ: إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه إذا كسر شخصٌ قَصْعةً؛ بفتح القاف وسكون الصاد، وهي إناءٌ مِن عُودٍ، وقال ابن سِيدَه: وهي صَحفةٌ تشبع عشرةً، وهي واحدة (القِصاع) و(القِصَع).
          قوله: (أَوْ شَيْئًا) مِن باب عطف العامِّ على الخاصِّ؛ أي: أو كسر شيئًا.
          وجواب (إِذَا) محذوفٌ؛ تقديره: هل يضمن المثلَ أو القيمةَ؟ هكذا قدَّره بعضهم، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ القصعة ونحوها ليست مِنَ المِثليَّات أصلًا، ولكن يَمْشِي ما قاله في قوله: (أَوْ شَيْئًا) لأنَّه أعمُّ مِن أن يكون مِنَ المثليَّات، أو مِن ذوات القِيَم.
          فَإِنْ قُلْتَ: في الحديث أنَّهُ صلعم دفع قصعةً صحيحةً عوضَ القصعة التي كسرتها عائشةُ على ما يجيء.
          قُلْت: لم يكن ذلك مِنَ النَّبِيِّ صلعم على سبيل الحكم على الخصْمِ، وكان دفعُه القصعةَ عوضَ المكسورة؛ تطييبًا لقلب صاحبتها، فلا يدلُّ ذلك على أنَّ القصعة ونحوها مِنَ المِثليَّات.